والقنوت للقراءة، والتكبير عند كل رفع، وفي الخامس والعاشر " سمع الله لمن حمده "، والبروز تحت السماء، والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء، ونفاها ابن إدريس (1)، وأوجبها المرتضى (2) وأبو الصلاح (3).
[50] درس تستحب صلاة الاستسقاء كالعيد، والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير الماء (4)، وأفضله المرسوم، ويستحب أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج عن (5) المظالم والتوبة وصوم الثلاثة التي تليها، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار، وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات والأطفال مفرقا بينهم وبين الأمهات، ولا يكون معهم كافر.
ويقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وتصلى جماعة، ويجوز فرادى ولو في الأوقات الخمسة، ويجهر فيها بالقراءة، فإذا فرغ منها حول الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار وبالعكس، قيل: ولا يستحب لغيره، ثم يستقبل القبلة ويكبر مائة، ثم يسبح عن يمينه مائة، ويهلل عن يساره مائة، ويحمد مستقبل الناس مائة، رافعا صوته بالجميع، ويتابعونه على ذلك، ثم يخطب خطبتين، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما، وتكرار (6) الخروج لو تأخرت الإجابة، وليكن في