____________________
فيها * جعله الآخر تغليبا للسبق (1). وعبارة المعتبر وإن كانت كعبارة التذكرة إلا أنه لم يذكر في المعتبر تيقنها الحيض في يوم من الوقت، بل قال: وإن زاد من غير تداخل فالزمان مشكوك (2) ولم يقل كما في التذكرة أنها تيقنت الحيض في الخامس ولا في غيره، فتقدير كلامه وإن زاد الوقت الذي تيقنت حيضها فيه على أقل العدد كالستة فصاعدا من أول الشهر فالزمان مشكوك فيه مع جهل العدد، لاحتمال كونه جميع الستة أو ثلاثة منها أو أربعة أو خمسة فالزمان كله مشكوك فيه فتعمل فيه عمل المستحاضة وتغتسل بعد الثالث للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الستة مثلا، ثم تعمل عمل المستحاضة إلى آخر الشهر. فكانت عبارة المعتبر غير مخالفة للمبسوط.
وليعلم أنها إنما تقضي صوم عشرة أو أقل فيما إذا علمت عدم الكسر وإلا قضت إحدى عشر، لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان، وعلى ذلك تحمل عبارة الإرشاد (3).
وأما عبارة المصنف: فقوله: تحيضت بثلاثة، يريد أنها إذا ذكرت الأول أو الآخر أو الوسط تتحيض بثلاثة قطعا وأما إذا ذكرت يوما فليس مقطوعا به عنده بأنه حيض وقد سمعت ما نقلناه عن التذكرة وبذلك يندفع اعتراض صاحب " جامع المقاصد (4) ".
وقوله: واغتسلت في كل وقت، يحتمل * * الانقطاع إلى آخره، إيضاحه: أنها * - أي في التذكرة (منه) * * - في حواشي الشهيد (5): لا فائدة في قوله: يحتمل، إذ ما من صلاة إلا ويحتمل انقطاع الدم عندها (منه)
وليعلم أنها إنما تقضي صوم عشرة أو أقل فيما إذا علمت عدم الكسر وإلا قضت إحدى عشر، لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان، وعلى ذلك تحمل عبارة الإرشاد (3).
وأما عبارة المصنف: فقوله: تحيضت بثلاثة، يريد أنها إذا ذكرت الأول أو الآخر أو الوسط تتحيض بثلاثة قطعا وأما إذا ذكرت يوما فليس مقطوعا به عنده بأنه حيض وقد سمعت ما نقلناه عن التذكرة وبذلك يندفع اعتراض صاحب " جامع المقاصد (4) ".
وقوله: واغتسلت في كل وقت، يحتمل * * الانقطاع إلى آخره، إيضاحه: أنها * - أي في التذكرة (منه) * * - في حواشي الشهيد (5): لا فائدة في قوله: يحتمل، إذ ما من صلاة إلا ويحتمل انقطاع الدم عندها (منه)