وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب (1)، ودعا على أناس وأشياعهم (2).
مسألة 138: محل القنوت قبل الركوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة (3)، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري (4).
وقال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت قبل الركوع، وبعضهم بعده، وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت، ويقنت ثم يكبر للركوع (5).
وقال الشافعي: القنوت بعد الركوع (6)، وبه قال أبو عثمان النهدي (7)، وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وذكر رابعا نسبة الراوي (8).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى (9).
مسألة 139: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على