ويستحب: الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة.
ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه) *.