* (954) * 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: نعم قال الله عز وجل لنبيه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1) ودلوكها زوالها، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق الليل انتصافه ثم قال: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (2) فهذه الخامسة، وقال: في ذلك (وأقم الصلاة طرفي النهار) (3) وطرفاه المغرب والغداة (وزلفا من الليل) (4) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (5) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) قال: فنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
* (955) * 24 - حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام:
عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة.