عنهم على أقوال ثلاثة قائل بوجوبه (في الخمس وقائل باستحبابه فيها وقائل بوجوبه) في الجهرية لا غير ولا قائل بما تضمنه هذان الحديثان وحملهما على ضرب من التقية أيضا ممكن كما قاله الشيخ طاب ثراه وبالجملة فلا شئ من تلك الأحاديث الأربعة بسالم من الخدش سندا أو دلالة فلم يبق لهم الا الحديث الثالث والعشرون وهو لا يصلح لمعارضة الأحاديث الدالة على خلافه كالحديث الخامس والتاسع والعاشر والرابع والعشرين اما الخامس فقد مر تقريره واما التاسع فلان قوله عليه السلام وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه يعني لا اثم عليه يعطي بمفهومه الشرطي انه لو ذكر ولم يقنت كان عليه اثم وهو نص في الوجوب وقس عليه الحديث العاشر والرابع والعشرين مع زيادة التأكيد بقوله عليه السلام وليس له ان يدعه متعمدا واما ما أجاب به شيخنا رحمه الله عن الدلائل الأربعة ففيه ما لا يخفى اما الأول فلان شيئا من القراءة وأذكار الركوع والسجود لا يسمى في العرف دعاء لينصرف اسم الدعاء عند الاطلاق إليه وحينئذ يتألف قياس هكذا كلما فرضه الشارع في الصلاة باسم الدعاء فهو دعاء حقيقة ولا شئ من القراءة ولا ذكر الركوع والسجود بدعاء حقيقة فينتج بالضرب الأول من الشكل الثاني لا شئ مما فرضه الشارع في الصلاة باسم الدعاء قراءة ولا ذكر ركوع وسجود وأيضا فقد دل الحديث على أن الدعاء الواجب في الصلاة قد ثبت وجوبه بالقرآن لان المراد بالفرض المقابل للسنة ذلك كما مر مرارا ووجوب القراءة وذكر الركوع والسجود بالقرآن مما لم يثبت واما ما أجاب به عن الثاني والثالث فلا يخفى ما فيه من التكلف واما الجواب عن الاحتجاج بالآية فيمكن ان يقال فيه انه قد دل الحديث على تضمن القرآن المجيد الامر بالدعاء في الصلاة أعني القنوت ولا دلالة في شئ من الآيات على وجوب القنوت سوى هذه الآية فيكون القنوت فيها بمعنى الدعاء وقوله طاب ثراه ان الامر فيها مطلق فلا يدل على الوجوب لا يخفى ما فيه واما قوله لو دل على الوجوب لم يدل على التكرار ففيه ان كل من قال بالوجوب من دون تكرار هنا قال بالتكرار فالقول بالوجوب من دون تكرار خرق للاجماع المركب واما قوله ان امتثال الامر بالدعاء يحصل بالقراءة والأذكار فقد عرفت ما فيه وبما تلوناه عليك يظهر ان القول بما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب وان الاحتياط في الدين يقتضي عدم الاخلال بالقنوت في شئ من الصلوات المفروضات والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه المقصد الخامس في الركوع والسجود وفيه فصول الفصل الأول في الركوع أربعة عشر حديثا أ من الصحاح رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يركع قال يستقبل ب حماد بن عيسى في وصف ركوع الصادق عليه السلام ثم رفع يديه حيال وجهه فقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه ثم سوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم وبحمده الحديث ج زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك الحديث وقد مر مع سابقه في المقصد الأول د زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك
(٢٣٧)