____________________
عنه بعدمه، وليس كذلك فقصدهم غير ظاهر، ويمكن كونه من أحكام الايمان إذا كان ضروريا وليس ببعيد كونه كذلك إلا في النادر فيقبل عذره.
على أنه لو كان ينبغي قصد وجوب الأداء، أي اعتقاد وجوبه لا قصد الأداء أو فعل الواجب، فإن قصد فعل الصلاة الواجبة أداء، الظاهر أنه ليس من أحكام الايمان بالمعنى المذكور، لأنه لو اعتقد وجوبها وقصد عدم فعلها لو لم يفعل لم يكفر، فلعل قصدهم ما ذكرناه فتأمل.
قوله: " والوصية به مع أمارة الموت وعزله " وجوب الوصية به عندهم مع ظهور علامة الموت، كأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه بعض الأخبار (1) أيضا مؤيدا بالاعتبار، فإنه لو لم يفعل يمكن عدم علم الورثة فيضع المال خصوصا إذا لم يكن الشهود المقبولة، ومعها يمكن عدم حصول الشهادة، وأنه يحتاج إلى اليمين، ولأنها غاية ما يمكن حينئذ في رد مال الغير، بل يقولون: يجب عليه الوصية بما له وبما عليه وسيجئ في الوصية.
وأما وجوب العزل فذكروه أيضا، ودليله غير ظاهر إلا ما يتخيل أنه غاية ما يمكن، وأنه أقرب إلى الوفاء، وبعيد عن تصرف الغير.
ولكن الايجاب بمثل هذا مشكل إلا أن يكون اجماع أو نحوه.
ويشكل أيضا تعينه بذلك بحيث لو تلف يكون من مال الغريم من غير ضمان إلا مع التفريط والتقصير، فالقول به بعيد، نعم فائدة التعيين ما مر والتأكيد في الأداء، ودفع وجوب (2) المعين (العين خ).
ولا يبعد وجوب الاشهاد أيضا في الكل مع الامكان والقول بوجوب والوصية
على أنه لو كان ينبغي قصد وجوب الأداء، أي اعتقاد وجوبه لا قصد الأداء أو فعل الواجب، فإن قصد فعل الصلاة الواجبة أداء، الظاهر أنه ليس من أحكام الايمان بالمعنى المذكور، لأنه لو اعتقد وجوبها وقصد عدم فعلها لو لم يفعل لم يكفر، فلعل قصدهم ما ذكرناه فتأمل.
قوله: " والوصية به مع أمارة الموت وعزله " وجوب الوصية به عندهم مع ظهور علامة الموت، كأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه بعض الأخبار (1) أيضا مؤيدا بالاعتبار، فإنه لو لم يفعل يمكن عدم علم الورثة فيضع المال خصوصا إذا لم يكن الشهود المقبولة، ومعها يمكن عدم حصول الشهادة، وأنه يحتاج إلى اليمين، ولأنها غاية ما يمكن حينئذ في رد مال الغير، بل يقولون: يجب عليه الوصية بما له وبما عليه وسيجئ في الوصية.
وأما وجوب العزل فذكروه أيضا، ودليله غير ظاهر إلا ما يتخيل أنه غاية ما يمكن، وأنه أقرب إلى الوفاء، وبعيد عن تصرف الغير.
ولكن الايجاب بمثل هذا مشكل إلا أن يكون اجماع أو نحوه.
ويشكل أيضا تعينه بذلك بحيث لو تلف يكون من مال الغريم من غير ضمان إلا مع التفريط والتقصير، فالقول به بعيد، نعم فائدة التعيين ما مر والتأكيد في الأداء، ودفع وجوب (2) المعين (العين خ).
ولا يبعد وجوب الاشهاد أيضا في الكل مع الامكان والقول بوجوب والوصية