مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٥٦٥
وإن أطلق تقيد بالمصلحة عرفا.
____________________
جودة ثمن ذلك السوق، لا غير وهو حاصل في غيره فيجوز أن يبيع في غيره، ففي مثله يجوز التعدي، بل في الحقيقة ليس التعدي ونظيره مضى في النيابة في الحج (1).
وأما إذا لم يعلم الغرض أو لم يحصل مع عدم ذلك القيد فلا يتعدى عما يفهم من تقييده عرفا.
وجهه ظاهر، فإن التصرف إنما هو بالوكالة والإذن، وإذا لم يكن الإذن فلا يجوز التصرف، فإذا عين أن يبيع نسيئة وعين له أجلا معلوما مثل شهر، فلا يتعدى إلى أكثر، بل إلى النقد وأنقص (2) أيضا، إذ قد يتعلق الغرض بذلك مثل حفظه عنده وغير ذلك إلا أن يعلم كما مر.
وإذا عين النسيئة ولم يعين الأجل بل أطلق، فالظاهر أنه يصح ويناط بالمصلحة في أمثاله، لعموم أدلة الوكالة، ولأن ظاهر كلامه أنه جعل ذلك لمصلحته (إلى مصلحته خ) والعرف، فهو بمنزلة من قال: بأي أجل شئت، ولأنه بمنزلة اطلاق البيع وعدم تعيين الثمن، ولأن الظاهر أنه لا قائل منا بعدم الصحة، ولهذا نقل في شرح الشرايع أنه قال في التذكرة: إذا وكله في البيع نسيئة ولم يعين صح عندنا، ولكن عبارة القواعد: (ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة، والصحة لتقييده بالمصلحة) (3) منافية (تنافيه خ) ويبعد أن يكون بمجرد ابداء الاحتمال فتأمل.
والذي رأيت في التذكرة: (مسألة: إذا وكل في البيع مؤجلا، فإن قدر الأجل صح وإن طلق، فالأقرب، الجواز ويرجع في ذلك إلى مصلحة الموكل والمتعارف الخ (4) ولكن (5) رأيت ما ذكره أيضا في موضع آخر من التذكرة.

(١) راجع مجمع الفائدة ج ٥ ص ١٣٨.
(2) أي أنقص من شهر مثلا.
(3) ايضاح القواعد ج 2 ص 344 ط 10.
(4) إلى هنا عبارة التذكرة.
(5) حاصل مراده أنه نسب شارح الشرايع إلى التذكرة أنه قال: (عندنا) ولكن الذي رأيت أنه قال في التذكرة الأقرب ولكن في موضع آخر من التذكرة ذكر مثل ما نسبه في شرح الشرايع بقوله: (عندنا) وحينئذ فلا منافاة بينه وبين ما ذكره في القواعد من احتمال البطلان.
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست