وللعبد أن يتوكل بإذن المولى (وإن كان) (حتى خ) في عتق نفسه.
وللمحجور عليه للسفه، في المال وغيره.
____________________
ووجهه أنه لا يصح النيابة فيما لا يجوز فعله للنائب.
قوله: " وللمرأة أن تتوكل الخ " دليله عموم أدلة الوكالة مع عدم دليل مانع، وكأنه إجماعي أيضا عند علمائنا، قال في التذكرة: يجوز للمرأة أن تتوكل في عقد النكاح إيجابا وقبولا عندنا آه.
وكأنه إشارة إلى رد مذهب الشافعية من عدم جواز توكلها في النكاح إيجابا وقبولا، قال في التذكرة: يجوز توكيل المطلقة الرجعية في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أخرى.
قوله: " وللعبد أن يتوكل الخ " قد مر مثله، ووجهه ظاهر، ولا مانع إلا كون ما وكل فيه متعلقا بالوكيل، ليس ذلك يصلح للمانعية، وهو ظاهر، وإنما البحث في اشتراط توكله بإذن المولى، والظاهر، العدم إلا أن يمنع بعض منافع السيد أو يكون في ضرر ما فتأمل.
قوله: " والمحجور عليه للسفه والفلس الخ " دليله أيضا عموم أدلة الوكالة مع عدم ما يصلح للمانعية، وهو كونهما محجورا عليهما في الجملة، إذ لا يستلزم منع التصرف في مال نفسه، منعه في مال غيره، إذ قد يلاحظ مال الناس دون مال نفسه، والأصل عدم الدليل، دليل حتى يثبت المنع.
وهذا مؤيد لاعتبار عبارة السفيه وتصرفه، وأنه ليس بمسلوب القابلية كالمجنون والصبي.
وقد يقال: يمكن كون تسليم المال إليه سفها إذ قد يضيع ولا يمكن أخذ
قوله: " وللمرأة أن تتوكل الخ " دليله عموم أدلة الوكالة مع عدم دليل مانع، وكأنه إجماعي أيضا عند علمائنا، قال في التذكرة: يجوز للمرأة أن تتوكل في عقد النكاح إيجابا وقبولا عندنا آه.
وكأنه إشارة إلى رد مذهب الشافعية من عدم جواز توكلها في النكاح إيجابا وقبولا، قال في التذكرة: يجوز توكيل المطلقة الرجعية في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أخرى.
قوله: " وللعبد أن يتوكل الخ " قد مر مثله، ووجهه ظاهر، ولا مانع إلا كون ما وكل فيه متعلقا بالوكيل، ليس ذلك يصلح للمانعية، وهو ظاهر، وإنما البحث في اشتراط توكله بإذن المولى، والظاهر، العدم إلا أن يمنع بعض منافع السيد أو يكون في ضرر ما فتأمل.
قوله: " والمحجور عليه للسفه والفلس الخ " دليله أيضا عموم أدلة الوكالة مع عدم ما يصلح للمانعية، وهو كونهما محجورا عليهما في الجملة، إذ لا يستلزم منع التصرف في مال نفسه، منعه في مال غيره، إذ قد يلاحظ مال الناس دون مال نفسه، والأصل عدم الدليل، دليل حتى يثبت المنع.
وهذا مؤيد لاعتبار عبارة السفيه وتصرفه، وأنه ليس بمسلوب القابلية كالمجنون والصبي.
وقد يقال: يمكن كون تسليم المال إليه سفها إذ قد يضيع ولا يمكن أخذ