____________________
وأيضا معلوم أن الابتلاء لم ينته إلى حين البلوغ فكأنه مقيد بعدم الرشد أيضا بقرينة قوله: " فإن آنستم، أو أن المراد من " ابتلوا " هو عدم اعطاء المال والتقدير ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ورشدوا.
ويمكن أيضا تقدير (فبلغوا) بعد قوله: " آنستم رشدا " أيضا فيكون الاختبار مقدما فلا يبعد جواز الأمرين بجواز التقديرين، ولكن الظاهر الأول فتأمل.
وأن الظاهر صحة المعاملات والتصرفات التي وقع في حال الاختبار، مع ظهور كونه رشيدا حينئذ إذا كان بالغا لحصول الشرائط إلى نفس الأمر، بل عند المعامل أيضا فيدخل تحت عموم أدلة صحة البيع ونحوه وهو ظاهر.
ولأنه تصرف صدر من أهله في محله.
وإذا كان الابتلاء قبل البلوغ فالظاهر عدم الصحة بناء على قوانينهم.
ويحتمل الصحة كما قاله البعض وكما في التذكرة لظاهر الآية.
وفيه تأمل فإن الظاهر فرض الابتلاء بعد البلوغ أو تقدير البلوغ أيضا بعد الايناس كما مر جمعا بين القوانين وهو ظاهر، فإن الصبي الغير البالغ إذا لم يصلح لا يصلح دائما حال الاختبار وغيره، والاختبار غير موقوف على صدور التصرف منه صحيحا حتى يقال: به هنا للضرورة، لما مر.
على أن الآية لا تدل على صحة المعاملة حال الاختبار، وإنما تدل على الابتلاء قبل البلوغ ودفع المال بعد الرشد.
قوله: " الثاني الجنون الخ " دليل حجر المجنون - ومنعه عن جميع تصرفاته حتى يفيق ويزول الجنون فيصح تصرفاته حال الإفاقة وإن كان ممن يحصل له
ويمكن أيضا تقدير (فبلغوا) بعد قوله: " آنستم رشدا " أيضا فيكون الاختبار مقدما فلا يبعد جواز الأمرين بجواز التقديرين، ولكن الظاهر الأول فتأمل.
وأن الظاهر صحة المعاملات والتصرفات التي وقع في حال الاختبار، مع ظهور كونه رشيدا حينئذ إذا كان بالغا لحصول الشرائط إلى نفس الأمر، بل عند المعامل أيضا فيدخل تحت عموم أدلة صحة البيع ونحوه وهو ظاهر.
ولأنه تصرف صدر من أهله في محله.
وإذا كان الابتلاء قبل البلوغ فالظاهر عدم الصحة بناء على قوانينهم.
ويحتمل الصحة كما قاله البعض وكما في التذكرة لظاهر الآية.
وفيه تأمل فإن الظاهر فرض الابتلاء بعد البلوغ أو تقدير البلوغ أيضا بعد الايناس كما مر جمعا بين القوانين وهو ظاهر، فإن الصبي الغير البالغ إذا لم يصلح لا يصلح دائما حال الاختبار وغيره، والاختبار غير موقوف على صدور التصرف منه صحيحا حتى يقال: به هنا للضرورة، لما مر.
على أن الآية لا تدل على صحة المعاملة حال الاختبار، وإنما تدل على الابتلاء قبل البلوغ ودفع المال بعد الرشد.
قوله: " الثاني الجنون الخ " دليل حجر المجنون - ومنعه عن جميع تصرفاته حتى يفيق ويزول الجنون فيصح تصرفاته حال الإفاقة وإن كان ممن يحصل له