____________________
وقوله: (وعزل الدين) يمكن أن يكون تتمة للوصية أي يجب حينئذ الوصية والعزل كما هو الظاهر، ويمكن كونه عطفا على (نية القضاء) فيكون واجبا في الغائب مطلقا، ولكن ينبغي أن لا يكون مطلقا بل مع طول الغيبة واليأس من الحضور، فيعزل احتياطا ويشهد عليه ويوصي به لصاحبه.
هذا مع معلومية صاحبه.
وأما لو لم يكن يعرفه قيل: اجتهد في طلبه بمعنى أن يبذل جهده على العادة باستخباره في مواضع يمكن كونه هناك عادة إلى أن ييأس، فيتصدق على موضع التصدق المندوب وإن كان واجبا عليه أو على وارثه، لأنه في أصله مندوب على مالكه وليس بواجب عليه، فالوجوب عليهما كوجوب التصدق المندوب على الوكيل والوصي. فيجوز على السادة والأغنياء، والأحوط أن يكون على مستحق الزكاة كما - هو ظاهر عبارات الأصحاب في أمثاله لوجوبه الآن على المتصدق.
والظاهر من دليل (1) وجوبه ومن كلامهم، التصدق على المستحقين، ويؤيده: (إنما الصدقات) (2)، ولأنه لرفع الاحتياج، ولأن المالك أرضى به، ولأنه أحوط.
ولكن في وجوب التصدق تأمل، ولهذا ما جوزه ابن إدريس وتوقف العلامة في أكثر كتبه على ما نقل في شرح الشرائع، وقال: لعدم النص، ولأن تصدق مال نفسه لغيره مع عدم ابراء نفسه، غير معلوم الجواز، لأنهم يقولون حفظه واجب، ولأنه كالإسراف والتبذير المنفي (3)، وإن كان لبرائة الذمة وحصول الثواب، فإنه غير
هذا مع معلومية صاحبه.
وأما لو لم يكن يعرفه قيل: اجتهد في طلبه بمعنى أن يبذل جهده على العادة باستخباره في مواضع يمكن كونه هناك عادة إلى أن ييأس، فيتصدق على موضع التصدق المندوب وإن كان واجبا عليه أو على وارثه، لأنه في أصله مندوب على مالكه وليس بواجب عليه، فالوجوب عليهما كوجوب التصدق المندوب على الوكيل والوصي. فيجوز على السادة والأغنياء، والأحوط أن يكون على مستحق الزكاة كما - هو ظاهر عبارات الأصحاب في أمثاله لوجوبه الآن على المتصدق.
والظاهر من دليل (1) وجوبه ومن كلامهم، التصدق على المستحقين، ويؤيده: (إنما الصدقات) (2)، ولأنه لرفع الاحتياج، ولأن المالك أرضى به، ولأنه أحوط.
ولكن في وجوب التصدق تأمل، ولهذا ما جوزه ابن إدريس وتوقف العلامة في أكثر كتبه على ما نقل في شرح الشرائع، وقال: لعدم النص، ولأن تصدق مال نفسه لغيره مع عدم ابراء نفسه، غير معلوم الجواز، لأنهم يقولون حفظه واجب، ولأنه كالإسراف والتبذير المنفي (3)، وإن كان لبرائة الذمة وحصول الثواب، فإنه غير