ثم تستعاد العين إن أمكن، وإلا المثل أو القيمة.
____________________
أحد هذين التقديرين.
أما وجه القبول مع عدمهما (مطلقا خ) فهو ما تقدم، وأما وجه العدم على أحدهما فهو التهمة.
ووجه عدم القبول حين الوكالة فيما وكل فيه، التهمة وجز النفع.
وفيهما تأمل، إذ قد لا يكون جر نفع، ولا نسلم كون مطلق الولاية والوكالة نفعا، بل قد يكون مضرا، وكذا التهمة، وكون مثلهما مانعا من قبول الشاهد المقبول يحتاج إلى الدليل، بعد الدليل على قبول شهادة العدل المتصف بالشرائط، سوى هذا المنازع (المتنازع خ)، فتأمل.
" مسائل النزاع " قوله: " لو أنكر المالك الإذن في البيع الخ " أي لو أنكر الموكل - بعد ثبوت كون البيع له - الإذن بالثمن الذي باعه - الوكيل وادعى أنه وكله بأزيد - فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر، والأصل يقتضي عدم خروج مال عن ملك صاحبه إلا برضاه وحينئذ له العين المبيعة فيستعيدها إن أمكن وإلا يأخذ مثلها إن أمكن وإلا فقيمتها وقت الدفع إن كان مثليا ووقت التلف إن كان قيميا على الظاهر إلا أن يكون عالما بعدم الوكالة بذلك الثمن، فيكون غاصبا، فيجئ فيه احتمال الأخذ بأشق الأحوال، وهو محتمل مع الأول.
أما وجه القبول مع عدمهما (مطلقا خ) فهو ما تقدم، وأما وجه العدم على أحدهما فهو التهمة.
ووجه عدم القبول حين الوكالة فيما وكل فيه، التهمة وجز النفع.
وفيهما تأمل، إذ قد لا يكون جر نفع، ولا نسلم كون مطلق الولاية والوكالة نفعا، بل قد يكون مضرا، وكذا التهمة، وكون مثلهما مانعا من قبول الشاهد المقبول يحتاج إلى الدليل، بعد الدليل على قبول شهادة العدل المتصف بالشرائط، سوى هذا المنازع (المتنازع خ)، فتأمل.
" مسائل النزاع " قوله: " لو أنكر المالك الإذن في البيع الخ " أي لو أنكر الموكل - بعد ثبوت كون البيع له - الإذن بالثمن الذي باعه - الوكيل وادعى أنه وكله بأزيد - فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر، والأصل يقتضي عدم خروج مال عن ملك صاحبه إلا برضاه وحينئذ له العين المبيعة فيستعيدها إن أمكن وإلا يأخذ مثلها إن أمكن وإلا فقيمتها وقت الدفع إن كان مثليا ووقت التلف إن كان قيميا على الظاهر إلا أن يكون عالما بعدم الوكالة بذلك الثمن، فيكون غاصبا، فيجئ فيه احتمال الأخذ بأشق الأحوال، وهو محتمل مع الأول.