ولو أنكر الغريم وكاله الغائب له فلا يمين ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم إليه.
____________________
وبين الله على أنه يصير المتن في غاية الركاكة ولعل في العبارة غلطا.
قوله: " ولو قال: ما أذنت إلا في الشراء الخ " وجهه يعلم مما سبق، فإنه يحلف الموكل على عدم التوكيل بالشراء بما اشترى الوكيل وأنكر البايع الوكالة مطلقا ولم يتمكن الوكيل من اثبات الوكالة فيحكم بكون الشراء للوكيل ظاهر فيجب أن يعطي الثمن كله إلى البايع ويأخذ المبيع ويغرم للموكل ما أعطاه إياه.
وإن ثبتت الوكالة في الجملة أو على ما يدعيه الوكيل باقرار البايع، يحكم ببطلان الشراء ظاهرا وكل منهم في هذه المسألة وغيرها، مكلف بما بينه وبين الله فيعمل ما يخلصه عند الله بايصال حق ذي حقه إليه بأي وجه أمكنه... وهو ظاهر.
قوله: " ولو أنكر الغريم الخ " أي لو ادعى شخص وكالة غائب، بل حاضر أيضا، على أخذ ماله من غريمه وأنكر الغريم وكالته، فلا يمين على الغريم، لأن اليمين إنما يتوجه على من لو صدق يلزم بمقتضى تصديقه، ولو صدق الغريم وكالته لم يؤمر بالتسليم كما يدل عليه قوله: (ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم).
وقد مر تفصيل هذه المسألة، وأنه فرق في شرح القواعد وشرح الشرايع مأخوذا من التذكرة والقواعد، بأنه إن كان عينا لم يؤمر بالتسليم، ولكن إن سلم لم يمنعه الحاكم وإن كان دينا، يؤمر به.
وحينئذ ينبغي توجه اليمين على عدم العلم بالوكالة إن أنكره إذا كان دينا.
وقد مر أيضا التأمل في دليل عدم ايجاب التسليم في العين.
ولكن جواز التسليم له، بل وجوبه بينه وبين الله تعالى لا بأس به بشرط
قوله: " ولو قال: ما أذنت إلا في الشراء الخ " وجهه يعلم مما سبق، فإنه يحلف الموكل على عدم التوكيل بالشراء بما اشترى الوكيل وأنكر البايع الوكالة مطلقا ولم يتمكن الوكيل من اثبات الوكالة فيحكم بكون الشراء للوكيل ظاهر فيجب أن يعطي الثمن كله إلى البايع ويأخذ المبيع ويغرم للموكل ما أعطاه إياه.
وإن ثبتت الوكالة في الجملة أو على ما يدعيه الوكيل باقرار البايع، يحكم ببطلان الشراء ظاهرا وكل منهم في هذه المسألة وغيرها، مكلف بما بينه وبين الله فيعمل ما يخلصه عند الله بايصال حق ذي حقه إليه بأي وجه أمكنه... وهو ظاهر.
قوله: " ولو أنكر الغريم الخ " أي لو ادعى شخص وكالة غائب، بل حاضر أيضا، على أخذ ماله من غريمه وأنكر الغريم وكالته، فلا يمين على الغريم، لأن اليمين إنما يتوجه على من لو صدق يلزم بمقتضى تصديقه، ولو صدق الغريم وكالته لم يؤمر بالتسليم كما يدل عليه قوله: (ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم).
وقد مر تفصيل هذه المسألة، وأنه فرق في شرح القواعد وشرح الشرايع مأخوذا من التذكرة والقواعد، بأنه إن كان عينا لم يؤمر بالتسليم، ولكن إن سلم لم يمنعه الحاكم وإن كان دينا، يؤمر به.
وحينئذ ينبغي توجه اليمين على عدم العلم بالوكالة إن أنكره إذا كان دينا.
وقد مر أيضا التأمل في دليل عدم ايجاب التسليم في العين.
ولكن جواز التسليم له، بل وجوبه بينه وبين الله تعالى لا بأس به بشرط