ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى، ولصاحب الغرفة
____________________
خارج، إذ الركوب أقوى فالقبض بالنسبة إليه، كالعدم.
وقيل: هما متساويان ولا رجحان كما في الثوب الذي قبض أكثره شخص وأقله آخر.
ويمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابة بحيث يعلم عادة كونها للراكب دون القابض، فيحكم له أو العكس بخلاف المأخوذ غير المحل الذي يأخذ به الراكب، ويمكن اعتبارها في الثوب المذكور، فتأمل.
ثم إنه معلوم أن المراد مع عدم ظهور تقدم تصرف منهما، وإلا فالحكم له، وقال في شرح الشرايع: هذا بالنسبة إلى المركوب، وأما بالنسبة إلى السرج فهو للراكب ككون اللجام للقابض، فيكون الجل والرحل كذلك.
فتأمل فإنه بعيد أن يكون اللجام لشخص والدابة لآخر، وكذا الجل والرحل، فالحكم غير واضح خصوصا إذا كان المقبوض حبلا على رأس اللجام.
قوله: ولصاحب الحمل الخ " يعني يحكم لصاحب الحمل بالجمل وغيره إذا ادعاه هو وقابض زمامه، بقرينة، ما تقدم مع الخلاف.
والعجب أنه ما أشار هنا إلى الخلاف كأنه أحاله على الظاهر.
ويمكن أن يكون المراد، مدعيان أحدهما صاحب الحمل والآخر لا تصرف له ولا يد له بوجه فإنه حينئذ لا ينبغي الخلاف في أنه لصاحبه فتأمل كما في قوله:
(ولصاحب البيت الخ) أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب إلى الجانب الآخر الذي هو في تصرف المدعي الآخر فيحكم بها للذي، الغرفة فوق بيته، لا للذي باب الغرفة إلى جانب بيته، وجهه ظاهر.
قوله: " ولصاحب البيت بجدرانها الخ " يعني يحكم لصاحب البيت
وقيل: هما متساويان ولا رجحان كما في الثوب الذي قبض أكثره شخص وأقله آخر.
ويمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابة بحيث يعلم عادة كونها للراكب دون القابض، فيحكم له أو العكس بخلاف المأخوذ غير المحل الذي يأخذ به الراكب، ويمكن اعتبارها في الثوب المذكور، فتأمل.
ثم إنه معلوم أن المراد مع عدم ظهور تقدم تصرف منهما، وإلا فالحكم له، وقال في شرح الشرايع: هذا بالنسبة إلى المركوب، وأما بالنسبة إلى السرج فهو للراكب ككون اللجام للقابض، فيكون الجل والرحل كذلك.
فتأمل فإنه بعيد أن يكون اللجام لشخص والدابة لآخر، وكذا الجل والرحل، فالحكم غير واضح خصوصا إذا كان المقبوض حبلا على رأس اللجام.
قوله: ولصاحب الحمل الخ " يعني يحكم لصاحب الحمل بالجمل وغيره إذا ادعاه هو وقابض زمامه، بقرينة، ما تقدم مع الخلاف.
والعجب أنه ما أشار هنا إلى الخلاف كأنه أحاله على الظاهر.
ويمكن أن يكون المراد، مدعيان أحدهما صاحب الحمل والآخر لا تصرف له ولا يد له بوجه فإنه حينئذ لا ينبغي الخلاف في أنه لصاحبه فتأمل كما في قوله:
(ولصاحب البيت الخ) أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب إلى الجانب الآخر الذي هو في تصرف المدعي الآخر فيحكم بها للذي، الغرفة فوق بيته، لا للذي باب الغرفة إلى جانب بيته، وجهه ظاهر.
قوله: " ولصاحب البيت بجدرانها الخ " يعني يحكم لصاحب البيت