ولا تبطل بارتداد الوكيل.
ولا يصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد.
____________________
ويؤيده ما يجده العقل من النقص حيث يكون تابعا ومأمورا له باختياره وعدم ضرورته.
قوله: " وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة " قال في التذكرة:
يستحب أن يكون تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها، وإليه أشار هنا بقوله: (وينبغي) أي يستحب اختيار وكيل موصوف بهذه الصفة، أو يستحب لمثل هذا الشخص أن يتوكل، ولعل وجهه ما يظهر، ولكن ليس بمعلوم كون الاستحباب هنا بمعنى المتعارف المطلوب، منه الرجحان الأخروي فتأمل.
قوله: " ولا تبطل بارتداد الوكيل " وجهه ظاهر إذا كانت الوكالة فيما يصح للكافر والمرتد ابتداء لأنه كما لا يضر ابتداء لا يضر حدوثه، وهو ظاهر.
وأما إذا كان فيما لا يصح له مثل أن يكون وكيلا على غريم مسلم، فيمكن بطلانها حينئذ، كالابتداء ولو كان الارتداد عن فطرة، إذ ليس بواضح بطلانها حينئذ، لأن عدم صلاحية المرتد الفطري لشئ، غير ظاهر وإن وجب قتله.
قال في التذكرة: لو وكل المسلم مسلما ثم ارتد الوكيل لم تبطل وكالته، وقال في موضع آخر: ولو وكل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لأن الردة تنافي تصرفه لنفسه لا لغيره. كأنه إشارة إلى أن الردة الفطرية لا تؤثر في صلاحية التصرف للغير، بل لنفسه فقط، فإنه يحجر عن ماله على ما قيل كما في الفلس والسفيه وما تقدم دليله حتى يعلم البطلان.
وقوله: (لا يصح نيابة المحرم آه) كان ينبغي ذكر هذه في الركن الثالث
قوله: " وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة " قال في التذكرة:
يستحب أن يكون تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها، وإليه أشار هنا بقوله: (وينبغي) أي يستحب اختيار وكيل موصوف بهذه الصفة، أو يستحب لمثل هذا الشخص أن يتوكل، ولعل وجهه ما يظهر، ولكن ليس بمعلوم كون الاستحباب هنا بمعنى المتعارف المطلوب، منه الرجحان الأخروي فتأمل.
قوله: " ولا تبطل بارتداد الوكيل " وجهه ظاهر إذا كانت الوكالة فيما يصح للكافر والمرتد ابتداء لأنه كما لا يضر ابتداء لا يضر حدوثه، وهو ظاهر.
وأما إذا كان فيما لا يصح له مثل أن يكون وكيلا على غريم مسلم، فيمكن بطلانها حينئذ، كالابتداء ولو كان الارتداد عن فطرة، إذ ليس بواضح بطلانها حينئذ، لأن عدم صلاحية المرتد الفطري لشئ، غير ظاهر وإن وجب قتله.
قال في التذكرة: لو وكل المسلم مسلما ثم ارتد الوكيل لم تبطل وكالته، وقال في موضع آخر: ولو وكل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لأن الردة تنافي تصرفه لنفسه لا لغيره. كأنه إشارة إلى أن الردة الفطرية لا تؤثر في صلاحية التصرف للغير، بل لنفسه فقط، فإنه يحجر عن ماله على ما قيل كما في الفلس والسفيه وما تقدم دليله حتى يعلم البطلان.
وقوله: (لا يصح نيابة المحرم آه) كان ينبغي ذكر هذه في الركن الثالث