____________________
وكذا يبعد اختيار اللمعة، وهو عدم توقف الثبوت على حكم الحاكم وتوقف زواله عليه على ما نقل في شرح الشرائع لما مر فافهم.
ويمكن قول ثالث في أصل المسألة لو لم يكن خرق إجماع، وهو أنه قد يكون ممنوعا بمجرد السفه من التصرف فيما لا مصلحة له في ذلك التصرف أصلا، بل يكون مضرا مثل الغبن الفاحش وشراء المحرمات وصرف الأموال بلا عوض، وفي غير الأغراض الصحيحة، لا مطلقا ويكون ممنوعا عنه مطلقا بحكم الحاكم أو لا يكون له ذلك، فتأمل.
ثم إنه ذكر في التذكرة: إذا ثبت هذا، فكل من صار محجورا عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله إلى الحاكم، ومن حجر عليه بغير حكمه فأمره في ماله إلى الأب أو الجد للأب.
كأنه يريد مع وجودهما، وإلا فالوصي إن كان، وإلا فالحاكم.
على أن دليل الكلية غير ظاهر، بل هي أيضا، فإن المجنون بعد البلوغ والرشد أمر ماله إلى الحاكم على المشهور، مع أن ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم، بل بمجرد الجنون.
وكذا المملوك إن قلنا بأن له مالا، حجره ليس بحكمه، مع أن أمر ماله إلى مولاه.
وأمر مال المرتد الغير الفطري إلى الحاكم على الظاهر وحجره، ليس بحكمه على ما ذكره قبل هذه الكليلة، وكأنه يريد الخاص، وهو أعرف قدس الله سره.
قوله: " وإذا بايعه انسان الخ " قد علم أن السفيه إذا حجر عليه يكون ممنوعا من جميع التصرف المالي بالكلية، سواء صادف العين أو الذمة، ومن بعض غير المالي أيضا مثل النكاح وإن كان هو أيضا يؤول إلى المالي.
وكأنه لا خلاف فيه بين الأمة إلا قول ضعيف عن الشافعي في الشراء في
ويمكن قول ثالث في أصل المسألة لو لم يكن خرق إجماع، وهو أنه قد يكون ممنوعا بمجرد السفه من التصرف فيما لا مصلحة له في ذلك التصرف أصلا، بل يكون مضرا مثل الغبن الفاحش وشراء المحرمات وصرف الأموال بلا عوض، وفي غير الأغراض الصحيحة، لا مطلقا ويكون ممنوعا عنه مطلقا بحكم الحاكم أو لا يكون له ذلك، فتأمل.
ثم إنه ذكر في التذكرة: إذا ثبت هذا، فكل من صار محجورا عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله إلى الحاكم، ومن حجر عليه بغير حكمه فأمره في ماله إلى الأب أو الجد للأب.
كأنه يريد مع وجودهما، وإلا فالوصي إن كان، وإلا فالحاكم.
على أن دليل الكلية غير ظاهر، بل هي أيضا، فإن المجنون بعد البلوغ والرشد أمر ماله إلى الحاكم على المشهور، مع أن ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم، بل بمجرد الجنون.
وكذا المملوك إن قلنا بأن له مالا، حجره ليس بحكمه، مع أن أمر ماله إلى مولاه.
وأمر مال المرتد الغير الفطري إلى الحاكم على الظاهر وحجره، ليس بحكمه على ما ذكره قبل هذه الكليلة، وكأنه يريد الخاص، وهو أعرف قدس الله سره.
قوله: " وإذا بايعه انسان الخ " قد علم أن السفيه إذا حجر عليه يكون ممنوعا من جميع التصرف المالي بالكلية، سواء صادف العين أو الذمة، ومن بعض غير المالي أيضا مثل النكاح وإن كان هو أيضا يؤول إلى المالي.
وكأنه لا خلاف فيه بين الأمة إلا قول ضعيف عن الشافعي في الشراء في