ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد فأقيم (فأقام خ) بينة القبض فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود، لم يقبل قوله، لخيانته ولا بينة لعدم سماع دعواه.
____________________
عدم الغرامة، ولأنه لو لم يقبل يلزم سد باب التوكيل، ولأن دعوى الموكل يلزم منها خيانته مع كونه أمينا والأصل عدم الخيانة لأنه لما كان الدعوى بعد تسليم المبيع فيلزم أن يكون سلم المبيع قبل تسليمه الثمن وهو خيانة، لما مر أنه لا يجوز تسليم المبيع إلا بعد قبض الثمن، فتأمل.
وأما إذا كانت الدعوى قبل تسليم المبيع وكونه في يد الوكيل فالقول قول الموكل، لأن الأصل عدم الأخذ ولا يلزم الخيانة ولا يستلزم سد الباب وأصل عدم الغرامة يضمحل مع وجود الدليل عليه.
قوله: " ولو ادعي على الوكيل قبض الثمن الخ " أي لو ادعي على وكيل البيع أنه قبض الثمن فأنكر ذلك وقال: ما قبضته فأقام الموكل البينة على أنه قبضه - ثم ادعى الوكيل أنه تلف عنده من غير تفريطه أو قال إنه رددته إليك - لم يقبل دعوى الوكيل ذلك حيث ظهر خيانته وأنه أكذب دعواه لقوله أولا أنه ما قبضته وكل من أكذب دعواه لا تسمع دعواه ولا بينته لأنها مكذبة لدعواه، وسماع البينة فرع سماع الدعوى، هذا.
ولكن لو أظهر بجحوده وانكاره القبض أولا وجها - مثل أن قال: كنت نسيته أو خفت أن لا تسمع دعواي التلف فيلزمني المال فأنكرت - هل تسمع ذلك أم لا؟ فيه تردد، (من) حيث امكانه والحمل على الصحة وأنه أمين، (ومن) حيث إن
وأما إذا كانت الدعوى قبل تسليم المبيع وكونه في يد الوكيل فالقول قول الموكل، لأن الأصل عدم الأخذ ولا يلزم الخيانة ولا يستلزم سد الباب وأصل عدم الغرامة يضمحل مع وجود الدليل عليه.
قوله: " ولو ادعي على الوكيل قبض الثمن الخ " أي لو ادعي على وكيل البيع أنه قبض الثمن فأنكر ذلك وقال: ما قبضته فأقام الموكل البينة على أنه قبضه - ثم ادعى الوكيل أنه تلف عنده من غير تفريطه أو قال إنه رددته إليك - لم يقبل دعوى الوكيل ذلك حيث ظهر خيانته وأنه أكذب دعواه لقوله أولا أنه ما قبضته وكل من أكذب دعواه لا تسمع دعواه ولا بينته لأنها مكذبة لدعواه، وسماع البينة فرع سماع الدعوى، هذا.
ولكن لو أظهر بجحوده وانكاره القبض أولا وجها - مثل أن قال: كنت نسيته أو خفت أن لا تسمع دعواي التلف فيلزمني المال فأنكرت - هل تسمع ذلك أم لا؟ فيه تردد، (من) حيث امكانه والحمل على الصحة وأنه أمين، (ومن) حيث إن