____________________
نعم ينبغي الالزام إذا قال: قضيته أو لا يلزمني فإنه متناقض إلا أن يؤول بأن لا يلزمني الآن دفعه فإنه مؤجل فتأمل في القبول حينئذ.
قوله: " ولو قال: مؤجلة الخ " يعني لو قال: له علي ألف مؤجلة لزمه الألف ولم يقبل الضميمة هنا أيضا، نعم هو مدع حينئذ، يسمع دعواه مع البينة ولا يخفى أن قوله (1): (ومبيع لم أقبضه) مثله فكان ينبغي جعله مثل ذلك.
وكذا قوله: (ابتعت بخيار) أي اشتريت هذا بكذا وشرطت لنفسي الخيار أو ضمنت الألف الذي لك على فلان إلا أني شرطت لي الخيار مع القول بدخول الخيار في الضمان فيحتاج فيهما في ثبوت الخيار إلى البينة.
وفيه أيضا تأمل واضح خصوصا إذا كان ضمان الخيار مضبوطا بحيث يصح.
وقيل بثبوت الخيار في الضمان ويكون متصلا به فإنه لا تناقض ولا تنافي حينئذ وهو ظاهر.
ولهذا قال في التذكرة: لو قال: علي ألف مؤجلة إلى سنة فإن ذكر الأجل مفصولا بكلام غريب أو سكوت، لم يقبل التأجيل ويثبت الدين في الحال وإن ذكره بغير فصل من سكوت أو كلام (2) فالأقرب عندي قبوله كما لو قال: له علي ألف طبرية أو موصلية، فإنه يقبل تفسيره (3).
كذا هنا (مؤجله خ) ولأنه ربما يكون الحق في ذمته ومؤجلا ولا شاهد له
قوله: " ولو قال: مؤجلة الخ " يعني لو قال: له علي ألف مؤجلة لزمه الألف ولم يقبل الضميمة هنا أيضا، نعم هو مدع حينئذ، يسمع دعواه مع البينة ولا يخفى أن قوله (1): (ومبيع لم أقبضه) مثله فكان ينبغي جعله مثل ذلك.
وكذا قوله: (ابتعت بخيار) أي اشتريت هذا بكذا وشرطت لنفسي الخيار أو ضمنت الألف الذي لك على فلان إلا أني شرطت لي الخيار مع القول بدخول الخيار في الضمان فيحتاج فيهما في ثبوت الخيار إلى البينة.
وفيه أيضا تأمل واضح خصوصا إذا كان ضمان الخيار مضبوطا بحيث يصح.
وقيل بثبوت الخيار في الضمان ويكون متصلا به فإنه لا تناقض ولا تنافي حينئذ وهو ظاهر.
ولهذا قال في التذكرة: لو قال: علي ألف مؤجلة إلى سنة فإن ذكر الأجل مفصولا بكلام غريب أو سكوت، لم يقبل التأجيل ويثبت الدين في الحال وإن ذكره بغير فصل من سكوت أو كلام (2) فالأقرب عندي قبوله كما لو قال: له علي ألف طبرية أو موصلية، فإنه يقبل تفسيره (3).
كذا هنا (مؤجله خ) ولأنه ربما يكون الحق في ذمته ومؤجلا ولا شاهد له