ويقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر.
ولو أقام (المفلس خ) شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء، الحلف.
(الثاني) اختصاص الغريم بعين ماله.
____________________
وقد يدفع بأن ذلك - على تقدير الصحة، والعموم - مخصوص بما إذا لم يكن حق الغير متعلقا به وقد تعلق هنا حق الغرماء وهو وجه الثاني (1) وموجب لضعف الثالث (2).
ويضعفه أيضا أنه لو كان غريما حكمه حكم الغرماء السابقين لكان القول بالرجوع إلى العين متعينا، وهذا حال الجهل.
وأما حال العلم، فالظاهر عدم الاشكال في عدم الاحتمال إلا للثاني.
قوله: " ولا يحل المؤجل بالحجر " وجهه ظاهر، وهو الأصل والاستصحاب مع عدم ثبوت كون الحجر موجبا للحول.
قوله: " ويقدم الخ " وجهه أيضا ظاهر.
قوله: " ولو أقام (المفلس خ) شاهدا الخ " وجه حلفه مع شاهد، ظاهر، فإنه حق له يثبت بهما كسائر الحقوق.
والظاهر جواز النكول وعدم تكليف الحلف، للأصل، وعلى التقدير لا يحلف الغرماء، إذ لا يمين لاثبات حق الغير، كأنه مجمع عليه، فتأمل.
ويضعفه أيضا أنه لو كان غريما حكمه حكم الغرماء السابقين لكان القول بالرجوع إلى العين متعينا، وهذا حال الجهل.
وأما حال العلم، فالظاهر عدم الاشكال في عدم الاحتمال إلا للثاني.
قوله: " ولا يحل المؤجل بالحجر " وجهه ظاهر، وهو الأصل والاستصحاب مع عدم ثبوت كون الحجر موجبا للحول.
قوله: " ويقدم الخ " وجهه أيضا ظاهر.
قوله: " ولو أقام (المفلس خ) شاهدا الخ " وجه حلفه مع شاهد، ظاهر، فإنه حق له يثبت بهما كسائر الحقوق.
والظاهر جواز النكول وعدم تكليف الحلف، للأصل، وعلى التقدير لا يحلف الغرماء، إذ لا يمين لاثبات حق الغير، كأنه مجمع عليه، فتأمل.