____________________
وحملتا على ما إذا فرط المرتهن وقصر وتلف في يده، وذلك غير بعيد للجمع، ولعدم (صراحتهما ظ) في ضمان المرتهن مع عدم التفريط.
ويؤيده أخبار مثل مرسلة أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما (1).
وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمار - وإن كان فيه قول - قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمأة درهم فهلك، أعلى الرجل أنى يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ فقال: على حساب ذلك، الحديث (2).
ويؤيد الحمل قوله: (ضيعه).
وكذا رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتهنت (رهنت خ) عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن (3).
فكأنه يريد هلاك الدابة بتفريطه، وإلا فيصير منافيا لقوله: (فماتا فلا شئ عليك) ويحتمل أن يكون بمعنى (أهلكت) وكذا كون الإباق بتفريطه وعدم حفظه والشهرة يؤيده بل الاجماع على الظاهر حيث ما نقل الخلاف، والاحتياط واضح.
وقول: (4) (ولا يسقط) بعد قوله: (لا يضمن) للإشارة إلى رد هذه الرواية
ويؤيده أخبار مثل مرسلة أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما (1).
وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمار - وإن كان فيه قول - قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمأة درهم فهلك، أعلى الرجل أنى يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ فقال: على حساب ذلك، الحديث (2).
ويؤيد الحمل قوله: (ضيعه).
وكذا رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتهنت (رهنت خ) عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن (3).
فكأنه يريد هلاك الدابة بتفريطه، وإلا فيصير منافيا لقوله: (فماتا فلا شئ عليك) ويحتمل أن يكون بمعنى (أهلكت) وكذا كون الإباق بتفريطه وعدم حفظه والشهرة يؤيده بل الاجماع على الظاهر حيث ما نقل الخلاف، والاحتياط واضح.
وقول: (4) (ولا يسقط) بعد قوله: (لا يضمن) للإشارة إلى رد هذه الرواية