____________________
وصحيحة جميل بن دراج: ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم يقرضهم، فقال: لا بأس (1).
(الثالث) لو أعطى بدل مال المديون متاعا يجوز، وهو ظاهر مما مر.
ويدل عليه أيضا رواية علي بن محمد، قال: كتبت إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك، وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة، أو شعير، أو قطن فلما تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، يجوز (أيجوز ئل) له ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله تعالى (2).
(الرابع) قال في التذكرة: ولا ينبغي للرجل أن يحبس الدين عن صاحبه مخافة الفقر (انتهى).
ودل عليه خبر محمد بن مسلم (3) الدال على أنه موجب للفقر.
والظاهر أن مراده (4) مع عدم التحريم وفي صورة الجواز أو المراد ب (لا ينبغي) التحريم أو يريد باعتبار العلة أي مخافة الخ فإنه صرح بوجوب المبادرة.
(الثالث) لو أعطى بدل مال المديون متاعا يجوز، وهو ظاهر مما مر.
ويدل عليه أيضا رواية علي بن محمد، قال: كتبت إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك، وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة، أو شعير، أو قطن فلما تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، يجوز (أيجوز ئل) له ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله تعالى (2).
(الرابع) قال في التذكرة: ولا ينبغي للرجل أن يحبس الدين عن صاحبه مخافة الفقر (انتهى).
ودل عليه خبر محمد بن مسلم (3) الدال على أنه موجب للفقر.
والظاهر أن مراده (4) مع عدم التحريم وفي صورة الجواز أو المراد ب (لا ينبغي) التحريم أو يريد باعتبار العلة أي مخافة الخ فإنه صرح بوجوب المبادرة.