وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي.
ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران، والآخر برأس ماله صح.
____________________
واضح، وهو عموم أدلة الصلح من غير مانع.
قوله: " ولو صالحه على دراهم الخ " وجه الصحة من غير قبض في المجلس، هو كونه عقدا ومعاوضة برأسه، وعدم دليل على اشتراط القبض في المجلس إلا في بيع الصرف، وكذا يصح مع اشتمال زيادة أحدهما على الآخر وإن كانا ربويين على رأي المصنف لا غيره، لأن الربا عنده مخصوص بالبيع، ولكنه قوى في الدروس (1) جواز صلح مأة، على خمسمأة وإن كان الربا عاما، لأنه هنا ابراء ولا ربا فيه، لرواية غير صحيحة، ولا صريحة، على أنه قائل بأنه عقد برأسه، لا فرع، وأنه لا بد من كون خمسمأة دينا وفي الذمة فتأمل.
قوله: " وهو لازم من الطرفين الخ " دليله ما تقدم من " أوفوا " ونحوه، وأنه عقد برأسه، نعم لو قيل بالفرعية يكون جائزا في بعض الأفراد، مثل أن يكون عارية أو هبة، فلا يبطل إلا بالتراضي.
ولعل وجه جواز الابطال بالتراضي والتقائل، الاجماع، وأنه أكل مال بطيب نفس، وتجارة عن تراض كما في إبطال سائر العقود.
قوله: " ولو اصطلح الشريكان الخ " دليله عموم أدلة الصلح،
قوله: " ولو صالحه على دراهم الخ " وجه الصحة من غير قبض في المجلس، هو كونه عقدا ومعاوضة برأسه، وعدم دليل على اشتراط القبض في المجلس إلا في بيع الصرف، وكذا يصح مع اشتمال زيادة أحدهما على الآخر وإن كانا ربويين على رأي المصنف لا غيره، لأن الربا عنده مخصوص بالبيع، ولكنه قوى في الدروس (1) جواز صلح مأة، على خمسمأة وإن كان الربا عاما، لأنه هنا ابراء ولا ربا فيه، لرواية غير صحيحة، ولا صريحة، على أنه قائل بأنه عقد برأسه، لا فرع، وأنه لا بد من كون خمسمأة دينا وفي الذمة فتأمل.
قوله: " وهو لازم من الطرفين الخ " دليله ما تقدم من " أوفوا " ونحوه، وأنه عقد برأسه، نعم لو قيل بالفرعية يكون جائزا في بعض الأفراد، مثل أن يكون عارية أو هبة، فلا يبطل إلا بالتراضي.
ولعل وجه جواز الابطال بالتراضي والتقائل، الاجماع، وأنه أكل مال بطيب نفس، وتجارة عن تراض كما في إبطال سائر العقود.
قوله: " ولو اصطلح الشريكان الخ " دليله عموم أدلة الصلح،