ولو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي أو في هذه الدار، مأة، فهو اقرار.
____________________
أخذ الثمن منه.
ثم إن مات العبد وله مال، ملكه بعد الاستنقاذ والحكم بالحرية، فقال المصنف وغيره: يأخذ المشتري ثمنه من ماله.
كأن وجهه أنه مال البايع بالولاء فيأخذ ثمنه اقتصاصا حيث تعذر العين والعوض، هذا.
وفيه تأمل، إذ يحتمل كونه حر الأصل أو معتق (1) في كفارة ونحو ذلك.
فلا يكون ماله للبايع بل أما لورثته مع الوجود، ومع العدم للإمام عليه السلام.
نعم إن كان للبايع في غير الكفارة، بل تبرعا، غير مبرئ عن ضمان حريته ولم يكن له وارث ويكون الاقرار على هذا الوجه، ولا يكون متبرعا في الافتداء ومتقربا إلى الله في تخليص حر، فإنه حينئذ يكون الثمن بمنزلة التصدق حيث صرف في البر لله لاستنقاذ حر عن العبودية، ويكون قصده الأخذ منه مهما أمكن وتعذر ذلك بالكلية إلا عن هذا المال.
فليس ببعيد جواز أخذ الثمن، بناء على أن ماله للبايع، لأن الولاء له حينئذ على ما قالوا، فيمكن حمله عليه، وفي هذا الحكم تأييد لبعض ما تقدم فافهم.
وهذا كله على تقدير صدقه.
وأما إن كان كاذبا فالمبيع عبد له يفعل به ما يجوز فعله بالعبد من الاستخدام وغيره إن تمكن، وماله بعده، له، بناء على أن مال العبد لمولاه فتأمل.
قوله: " لو قال: له في ميراث أبي الخ " وجه كون قوله: (في ميراث
ثم إن مات العبد وله مال، ملكه بعد الاستنقاذ والحكم بالحرية، فقال المصنف وغيره: يأخذ المشتري ثمنه من ماله.
كأن وجهه أنه مال البايع بالولاء فيأخذ ثمنه اقتصاصا حيث تعذر العين والعوض، هذا.
وفيه تأمل، إذ يحتمل كونه حر الأصل أو معتق (1) في كفارة ونحو ذلك.
فلا يكون ماله للبايع بل أما لورثته مع الوجود، ومع العدم للإمام عليه السلام.
نعم إن كان للبايع في غير الكفارة، بل تبرعا، غير مبرئ عن ضمان حريته ولم يكن له وارث ويكون الاقرار على هذا الوجه، ولا يكون متبرعا في الافتداء ومتقربا إلى الله في تخليص حر، فإنه حينئذ يكون الثمن بمنزلة التصدق حيث صرف في البر لله لاستنقاذ حر عن العبودية، ويكون قصده الأخذ منه مهما أمكن وتعذر ذلك بالكلية إلا عن هذا المال.
فليس ببعيد جواز أخذ الثمن، بناء على أن ماله للبايع، لأن الولاء له حينئذ على ما قالوا، فيمكن حمله عليه، وفي هذا الحكم تأييد لبعض ما تقدم فافهم.
وهذا كله على تقدير صدقه.
وأما إن كان كاذبا فالمبيع عبد له يفعل به ما يجوز فعله بالعبد من الاستخدام وغيره إن تمكن، وماله بعده، له، بناء على أن مال العبد لمولاه فتأمل.
قوله: " لو قال: له في ميراث أبي الخ " وجه كون قوله: (في ميراث