ولو أحاله على فقير ورضي عالما لزم، وكذا على ملي ثم افتقر.
ويصح ترامي أحوالات ودورها.
ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال عليه.
____________________
قوله: " ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه " إشارة إلى رد الشرط الخامس الذي شرطه البعض كما أشير إليه، والظاهر عدمه لما تقدم مع عدم دليل واضح عليه.
قوله: " ولو أحاله على فقير الخ " قد مر وجهه وهو ظاهر.
قوله: " ويصح ترامي الحوالة ودورها " وجه صحة ترامي الحوالة إلى غاية، ودورها عموم أدلة الحوالة مع عدم المانع، وكذا الضمان وإن استشكل في التذكرة.
قوله: " ولو أدى المحال عليه الخ " وجه كون القول قول المحال عليه مع يمينه - إذ أدى ما أحيل عليه ثم طالب المحيل بما أداه فإنها كانت بإذنه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه، وأن الحوالة إنما كانت بما عليه فلا يستحق الرجوع - ظاهر، لأن الأصل براءة الذمة وعدم الشغل وأنه منكر والحوالة جارية في المشغول وغيره.
نعم قد يشكل ذلك إذا قيل: الحوالة إنما تكون مع الشغل والفرض اتفاقها بوقوع الحوالة ولا يبعد حينئذ أيضا كون القول قوله، لما مر واحتمال اطلاق الحوالة ولو مجازا مع عدم الشغل.
إلا أن يقال: بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا فقوله مستلزم للبطلان، والأصل الصحة فيقدم قول المحيل.
فتأمل فيه فإن الظاهر تقديم قول المحال عليه مطلقا لأنه أدى ما على المحيل
قوله: " ولو أحاله على فقير الخ " قد مر وجهه وهو ظاهر.
قوله: " ويصح ترامي الحوالة ودورها " وجه صحة ترامي الحوالة إلى غاية، ودورها عموم أدلة الحوالة مع عدم المانع، وكذا الضمان وإن استشكل في التذكرة.
قوله: " ولو أدى المحال عليه الخ " وجه كون القول قول المحال عليه مع يمينه - إذ أدى ما أحيل عليه ثم طالب المحيل بما أداه فإنها كانت بإذنه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه، وأن الحوالة إنما كانت بما عليه فلا يستحق الرجوع - ظاهر، لأن الأصل براءة الذمة وعدم الشغل وأنه منكر والحوالة جارية في المشغول وغيره.
نعم قد يشكل ذلك إذا قيل: الحوالة إنما تكون مع الشغل والفرض اتفاقها بوقوع الحوالة ولا يبعد حينئذ أيضا كون القول قوله، لما مر واحتمال اطلاق الحوالة ولو مجازا مع عدم الشغل.
إلا أن يقال: بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا فقوله مستلزم للبطلان، والأصل الصحة فيقدم قول المحيل.
فتأمل فيه فإن الظاهر تقديم قول المحال عليه مطلقا لأنه أدى ما على المحيل