ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته.
ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره.
____________________
بحث وفتح باب التأمل حتى يدفعه من له ذلك فتأمل.
قوله: " والنماء المتصل الخ " النماء لا متصل مطلقا مثل السمن والقدر للشفيع، سواء حصل عند المشتري أو كان قبله، لأنه جزء المشفوع، فكما أن النقصان، عليه ولا ينقص من ثمنه شئ، فكذا النفع له فتأمل.
والنماء المنفصل بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة، للمشتري، لأنه نماء ملكه مع عدم دخوله في المشفوع فيكون له.
قوله: " ولو باع شقصين الخ " يعني لو كان لشخص واحد شريك في دارين مثلا وباع الشريك حصته فيهما، فللشريك الشفعة في كل واحد منهما بدون الآخر وفيهما معا.
دليله عموم أدلة الشفعة (1) مع عدم المانع، وهو ظاهر.
قوله: " ولو كان الثمن الخ " وجه بطلان الشفعة بخروج الثمن الذي وقع عليه البيع بخصوصه، مستحقا ومال الغير عدم صحة البيع الذي صحة الشفعة فرعها.
وعلى القول بجريان الفضولي في مثله، يمكن صحة البيع لمالك الثمن بعد الرضا به فيمكن أخذ الشفعة منه بعد ذلك، بخلاف أن لا يكون معينا بل يكون أمرا كليا ودفع شيئا ثم خرج مستحقا، فلا يبطل الشفعة لصحة الأصل، ولزوم العوض على المشتري وهذا مؤيد لعدم تعيين المطلق بالقبض كما ذكرناه في الصرف، فتذكر.
قوله: " والنماء المتصل الخ " النماء لا متصل مطلقا مثل السمن والقدر للشفيع، سواء حصل عند المشتري أو كان قبله، لأنه جزء المشفوع، فكما أن النقصان، عليه ولا ينقص من ثمنه شئ، فكذا النفع له فتأمل.
والنماء المنفصل بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة، للمشتري، لأنه نماء ملكه مع عدم دخوله في المشفوع فيكون له.
قوله: " ولو باع شقصين الخ " يعني لو كان لشخص واحد شريك في دارين مثلا وباع الشريك حصته فيهما، فللشريك الشفعة في كل واحد منهما بدون الآخر وفيهما معا.
دليله عموم أدلة الشفعة (1) مع عدم المانع، وهو ظاهر.
قوله: " ولو كان الثمن الخ " وجه بطلان الشفعة بخروج الثمن الذي وقع عليه البيع بخصوصه، مستحقا ومال الغير عدم صحة البيع الذي صحة الشفعة فرعها.
وعلى القول بجريان الفضولي في مثله، يمكن صحة البيع لمالك الثمن بعد الرضا به فيمكن أخذ الشفعة منه بعد ذلك، بخلاف أن لا يكون معينا بل يكون أمرا كليا ودفع شيئا ثم خرج مستحقا، فلا يبطل الشفعة لصحة الأصل، ولزوم العوض على المشتري وهذا مؤيد لعدم تعيين المطلق بالقبض كما ذكرناه في الصرف، فتذكر.