____________________
ولأنه لا يصح كون شئ واحد رهنا على دين شخص ومبيعا له، وهو ظاهر.
وببطلان الشرط يبطل المشروط، وهو أيضا ظاهر، إذ ما وقع التراضي الذي هو شرط الصحة إلا على وجه لا يصح، فلا يصح.
وأما عدم الضمان في المدة، والضمان بعدها، فهو مبني على ما تقرر عندهم من أن كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلما كان في المدة مقبوضا بالرهن فاسد وهو مما لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده، وبعدها لما كان مقبوضا بالبيع الفاسد الذي يضمن بصحيحه، فيضمن بفاسده.
وهذه القاعدة مشهورة في عبارتهم ولا نعرف دليلها، فكأنها مجمع عليها، وليس بواضح مع أنه قد يقال هنا: إنه كان مقبوضا عنده بالرهن الفاسد الذي مما لا يضمن به فبقي عنده على هذا الوجه، نعم لو طلب ولم يعطه ومنعه - لأنه هو مبيعه أو أخذ بذلك القصد - يمكن ذلك فتأمل.
قوله: " ولو رهن المغصوب الخ " دليل صحة رهن المال المغصوب عند الغاصب - وإن كان قبل أخذه منه - ظاهر وهو وجود شرائط صحة الرهن.
وأما عدم زوال الضمان، فكأنه للاستصحاب، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).
ولا منافاة بين الرهن والضمان، فإن المرتهن أمين لا يضمن إذا لم يكن غاصبا، ومعه يكون ضامنا.
وببطلان الشرط يبطل المشروط، وهو أيضا ظاهر، إذ ما وقع التراضي الذي هو شرط الصحة إلا على وجه لا يصح، فلا يصح.
وأما عدم الضمان في المدة، والضمان بعدها، فهو مبني على ما تقرر عندهم من أن كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلما كان في المدة مقبوضا بالرهن فاسد وهو مما لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده، وبعدها لما كان مقبوضا بالبيع الفاسد الذي يضمن بصحيحه، فيضمن بفاسده.
وهذه القاعدة مشهورة في عبارتهم ولا نعرف دليلها، فكأنها مجمع عليها، وليس بواضح مع أنه قد يقال هنا: إنه كان مقبوضا عنده بالرهن الفاسد الذي مما لا يضمن به فبقي عنده على هذا الوجه، نعم لو طلب ولم يعطه ومنعه - لأنه هو مبيعه أو أخذ بذلك القصد - يمكن ذلك فتأمل.
قوله: " ولو رهن المغصوب الخ " دليل صحة رهن المال المغصوب عند الغاصب - وإن كان قبل أخذه منه - ظاهر وهو وجود شرائط صحة الرهن.
وأما عدم زوال الضمان، فكأنه للاستصحاب، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).
ولا منافاة بين الرهن والضمان، فإن المرتهن أمين لا يضمن إذا لم يكن غاصبا، ومعه يكون ضامنا.