ولو كانت الأجرة (الإجارة خ) واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة مع بقائها.
(الثالث) قسمة أمواله، ويبادر الحاكم إلى بيع المخشى تلفه أولا وبعده بالرهن.
____________________
بعينه وحصول الحجر بعد حصول الإجارة بشرائطها - هو الأصل ومقتضى القواعد.
وسبب تقديم المستأجر - في استيفاء المنفعة من غير مشاركة من الغرماء معه في أخذ ما يقابله - هو ما تقدم، وأنه لا شئ له في ذمة المفلس، وهو كما اشترى أحد من المفلس شيئا قبل الحجر والتفليس وأخذه.
وأما لو كانت الإجارة واردة على ما في الذمة مثل دار موصوف أو دابة كذلك، فليس المستأجر مقدما في الاستيفاء، بل إن كان عين ما وقع العقد عليه موجودا بعينه، كان له أخذ ذلك، والفسخ والضرب بالحصة مع الغرماء لما تقدم، وإلا فالضرب لا غير فتأمل.
" الثالث قسمة أمواله " قوله: " ويبادر الحاكم الخ " ظاهر المتن وجوب مبادرة الحاكم إلى بيع مال المفلس الذي يخشى تلفه ولفظة (أولا) في المتن للتأكيد وهو ظاهر، لوجوب الحفظ وعدم التلف.
ولعل جعل ذلك من المستحب في الشرايع (1) باعتبار أن المراد احتمال التلف قبل ما سواه لا ظن التلف أو علمه قبل بيعه فإنه حينئذ يجب المبادرة.
وسبب تقديم المستأجر - في استيفاء المنفعة من غير مشاركة من الغرماء معه في أخذ ما يقابله - هو ما تقدم، وأنه لا شئ له في ذمة المفلس، وهو كما اشترى أحد من المفلس شيئا قبل الحجر والتفليس وأخذه.
وأما لو كانت الإجارة واردة على ما في الذمة مثل دار موصوف أو دابة كذلك، فليس المستأجر مقدما في الاستيفاء، بل إن كان عين ما وقع العقد عليه موجودا بعينه، كان له أخذ ذلك، والفسخ والضرب بالحصة مع الغرماء لما تقدم، وإلا فالضرب لا غير فتأمل.
" الثالث قسمة أمواله " قوله: " ويبادر الحاكم الخ " ظاهر المتن وجوب مبادرة الحاكم إلى بيع مال المفلس الذي يخشى تلفه ولفظة (أولا) في المتن للتأكيد وهو ظاهر، لوجوب الحفظ وعدم التلف.
ولعل جعل ذلك من المستحب في الشرايع (1) باعتبار أن المراد احتمال التلف قبل ما سواه لا ظن التلف أو علمه قبل بيعه فإنه حينئذ يجب المبادرة.