ولو رهن غير المملوك بإذن مالكه صح وضمن قيمته.
ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة.
____________________
الأولى لأنه حال وجوده كسائر أموال الراهن فلا يصير رهنا إلا مع التصريح به كما في بيع أمه على المشهور (1).
قوله: " وإذا قضى الخ " دليل عدم جواز إمساك الرهن لدين آخر للمرتهن - بعد أن قضى دينه الذي كان الرهن عليه - ظاهر لأنه فكه مما رهن عليه ولم يرهنه على غيره فلا يكون رهنا، ولا يجب الارتهان رأسا، لما تقدم من عدم الرهن على المال.
قوله: " ولو رهن غير المملوك الخ " دليل صحة رهن مال الغير بإذنه ظاهر، وهو إذن المالك المتسلط على ماله بما يجوز، ولا شك أن ذلك جائز ومجمع عليه، بل يستحب لقضاء حاجة المسلم وإدخال السرور وإزالة الكرب فيترتب عليه أحكام الرهن فيلزم العارية ويضمن الراهن مطلقا، ويباع عند الحلول، ويؤخذ منه الدين، لأنه رهن.
وأما الذي يجب على راهنه لمالكه إذا لم يكن باذلا بلا ضمان، فالظاهر أنه أكثر الأمرين من قيمته يوم بيعه وما بيع به، لأن الزائد على قيمته مال المالك أيضا لأنه من ثمن ملكه، وهو ظاهر.
ويجوز بيعه بأقل بعد الاستيذان، بأنه يبيعه بما يشتري، وعليه القيمة.
وقول المصنف: (وضمن قيمته) مبني على أن الغالب أنه لا يباع بأقل من قيمته وعدم وجود ذلك الإذن، بل لا يجوز ذلك إلا مع إذن المالك وحينئذ، الظاهر
قوله: " وإذا قضى الخ " دليل عدم جواز إمساك الرهن لدين آخر للمرتهن - بعد أن قضى دينه الذي كان الرهن عليه - ظاهر لأنه فكه مما رهن عليه ولم يرهنه على غيره فلا يكون رهنا، ولا يجب الارتهان رأسا، لما تقدم من عدم الرهن على المال.
قوله: " ولو رهن غير المملوك الخ " دليل صحة رهن مال الغير بإذنه ظاهر، وهو إذن المالك المتسلط على ماله بما يجوز، ولا شك أن ذلك جائز ومجمع عليه، بل يستحب لقضاء حاجة المسلم وإدخال السرور وإزالة الكرب فيترتب عليه أحكام الرهن فيلزم العارية ويضمن الراهن مطلقا، ويباع عند الحلول، ويؤخذ منه الدين، لأنه رهن.
وأما الذي يجب على راهنه لمالكه إذا لم يكن باذلا بلا ضمان، فالظاهر أنه أكثر الأمرين من قيمته يوم بيعه وما بيع به، لأن الزائد على قيمته مال المالك أيضا لأنه من ثمن ملكه، وهو ظاهر.
ويجوز بيعه بأقل بعد الاستيذان، بأنه يبيعه بما يشتري، وعليه القيمة.
وقول المصنف: (وضمن قيمته) مبني على أن الغالب أنه لا يباع بأقل من قيمته وعدم وجود ذلك الإذن، بل لا يجوز ذلك إلا مع إذن المالك وحينئذ، الظاهر