____________________
مطالبته أيضا، وله حينئذ مطالبة الموكل أيضا على سبيل التخيير والبدل فيمكن تخصيص العبارات وهو ظاهر.
وأيضا، الظاهر أن المراد إذا كان في الذمة، وأما إذا كان عينا فلا يطلبه إلا عمن في يده، سواء كان الوكيل أو الموكل.
قال في شرح الشرايع: لا يتم هذا على اطلاقه لأن الثمن لو كان معينا لم يصح له مطالبة غير من هو في يده الخ.
فيه تأمل إذ لا يخفى أن هذا (ذلك خ) إن كان في يد الغاصب مثلا مع جهله بكونه غاصبا يمتنع من الأداء يمكن كون المالك مطالبا ومكلفا بالتسليم، فإنه يحصل الضرر مع العدم، بل مع العلم أيضا، إذ لا بد للاقباض من المالك فتأمل.
وقال أيضا: ولا يكفي في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بالوكالة لامكان تواطئهما على اسقاط حق البايع عن مطالبة الوكيل.
هذا غير بعيد خصوصا إذا كان المقر قويا، ولا يمكن الأخذ منه والوكيل ضعيفا إلا أن فيه تأملا، إذ صاحب اليد مقر بأنه لغيره، وكذا من أقر له فينبغي القبول، إلا أن يقال: بعد العقد لا يقبل قوله، وحينئذ، الظاهر أن له مطالبة كل واحد على سبيل البدل قاله الشارح ونقله عن التذكرة أيضا.
قوله: " وتقبل شهادة الوكيل الخ " لا نزاع في قبول شهادة الوكيل بين المسلمين على الظاهر، على الموكل، لحصول الشرائط وعدم المانع، ولا في قبولها له فيما لا ولاية له عليه مطلقا، وأما فيما له ولاية ووكالة فيه فيقبل عند الأصحاب فيه أيضا إذا كانت الشهادة بعد العزل ما لم يكن أقام الشهادة حين الوكالة وردت لتهمة الوكالة، أو لم يكن عزله الموكل بعد شروعه في تلك المنازعة والمخاصمة فلا يقبل على
وأيضا، الظاهر أن المراد إذا كان في الذمة، وأما إذا كان عينا فلا يطلبه إلا عمن في يده، سواء كان الوكيل أو الموكل.
قال في شرح الشرايع: لا يتم هذا على اطلاقه لأن الثمن لو كان معينا لم يصح له مطالبة غير من هو في يده الخ.
فيه تأمل إذ لا يخفى أن هذا (ذلك خ) إن كان في يد الغاصب مثلا مع جهله بكونه غاصبا يمتنع من الأداء يمكن كون المالك مطالبا ومكلفا بالتسليم، فإنه يحصل الضرر مع العدم، بل مع العلم أيضا، إذ لا بد للاقباض من المالك فتأمل.
وقال أيضا: ولا يكفي في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بالوكالة لامكان تواطئهما على اسقاط حق البايع عن مطالبة الوكيل.
هذا غير بعيد خصوصا إذا كان المقر قويا، ولا يمكن الأخذ منه والوكيل ضعيفا إلا أن فيه تأملا، إذ صاحب اليد مقر بأنه لغيره، وكذا من أقر له فينبغي القبول، إلا أن يقال: بعد العقد لا يقبل قوله، وحينئذ، الظاهر أن له مطالبة كل واحد على سبيل البدل قاله الشارح ونقله عن التذكرة أيضا.
قوله: " وتقبل شهادة الوكيل الخ " لا نزاع في قبول شهادة الوكيل بين المسلمين على الظاهر، على الموكل، لحصول الشرائط وعدم المانع، ولا في قبولها له فيما لا ولاية له عليه مطلقا، وأما فيما له ولاية ووكالة فيه فيقبل عند الأصحاب فيه أيضا إذا كانت الشهادة بعد العزل ما لم يكن أقام الشهادة حين الوكالة وردت لتهمة الوكالة، أو لم يكن عزله الموكل بعد شروعه في تلك المنازعة والمخاصمة فلا يقبل على