____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما أحد الدرهمين فليس له فيه شئ، وأنه لصحابه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين (1).
ولا يضر الارسال لأنه مجمع عليه، ولما مر.
والظاهر أنها مقيدة بالقيود المتقدمة، وكذلك كلام الأصحاب وإن أطلقوا بناء على الظاهر والقواعد لمقررة فتأمل.
قال في التذكرة: هذا إن لم يوجد بينة، والأقرب أنه لا بد من اليمين فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه، فمن نكل منهما قضى به للآخر، ولو نكلا أو حلفا معا قسم بينهما الخ.
وفيه أيضا ترك بعض القيود وإن ذكر البعض، وإن الظاهر إنما الحلف (يحلف خ) مع طلب صاحبه، وعلى عدم استحقاق صاحبه في المدعى، لا على استحقاقه فتأمل في كلام التذكرة فإنه أعرف.
قوله: " وكذا لو أودعه الخ " الحكم السابق بعينه جار فيما لو أودع شخص درهمين عند شخص، والآخر درهما فامتزجت ثم تلف أحدهما، سواء كان باختياره وتفريطه أم لا.
إلا أنه على تقدير التفريط يأخذان التالف من الودعي لأنه ضامن، وعلى تقدير العدم لا يضمن، إذ في صورة الضمان يكون لكل واحد نصف ويكون النزاع، في الرجوع والأخذ من الضامن وأخذ الباقي.
ولا يضر الارسال لأنه مجمع عليه، ولما مر.
والظاهر أنها مقيدة بالقيود المتقدمة، وكذلك كلام الأصحاب وإن أطلقوا بناء على الظاهر والقواعد لمقررة فتأمل.
قال في التذكرة: هذا إن لم يوجد بينة، والأقرب أنه لا بد من اليمين فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه، فمن نكل منهما قضى به للآخر، ولو نكلا أو حلفا معا قسم بينهما الخ.
وفيه أيضا ترك بعض القيود وإن ذكر البعض، وإن الظاهر إنما الحلف (يحلف خ) مع طلب صاحبه، وعلى عدم استحقاق صاحبه في المدعى، لا على استحقاقه فتأمل في كلام التذكرة فإنه أعرف.
قوله: " وكذا لو أودعه الخ " الحكم السابق بعينه جار فيما لو أودع شخص درهمين عند شخص، والآخر درهما فامتزجت ثم تلف أحدهما، سواء كان باختياره وتفريطه أم لا.
إلا أنه على تقدير التفريط يأخذان التالف من الودعي لأنه ضامن، وعلى تقدير العدم لا يضمن، إذ في صورة الضمان يكون لكل واحد نصف ويكون النزاع، في الرجوع والأخذ من الضامن وأخذ الباقي.