ولو شرط إن لم يؤد في المدة كان مبيعا بعدها، بطل وضمن بعد المدة لا فيها.
____________________
الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا (1).
والظاهر أن الذي يفعله هو الإمام عليه السلام أو نائبه الذي هو بمنزلة وكيله ووكيل الغائب والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم، بل يمكن الوجوب كما يفهم من التذكرة وتقدم في فروع الدين.
ويفهم وجوب الكفيل - مع عدم الملائة - من الرواية، وتخصيصها بمال الغائب لملاحظة جانبه، بل ينبغي الكفيل مع الملائة أيضا وكونه أيضا مليا، وإرادة الضامن من الكفيل في الرواية، لأنه مع اعسار الغريم، ما ينفع الكفيل وهو ظاهر.
قوله: " ويبطل الرهن الخ " أي يبطل الرهن ويخرج عن الرهانة باقباض الراهن أو غيره دين المرتهن الذي - عليه الرهن - إياه، وبابراء المرتهن الراهن عن دينه، وباسقاطه حق الرهانة.
والأولان ظاهران، ودليل الثالث أنه حق له يقبل الاسقاط كسائر الحقوق فيسقط به فهو بمنزلة فسخ عقد الرهن، بل عينه الجائز له، وهو أيضا ظاهر.
قوله: " ولو شرط إن لم يؤد الخ " أي لو شرطا في عقد الرهن إن لم يؤد الدين - في مدة معينة كان الرهن مبيعا بذلك الدين - بطل الرهن والشرط معا لأنه لا شك في بطلان هذا الشرط عندهم لعدم الصيغة وللتعليق المانع من صحة البيع.
ولأن الأصل عدم الانتقال، وما وجد هنا السبب، إذ لا سبب هنا إلا البيع ولا بيع، إذ ليس الموجود إلا عقد الرهن.
والظاهر أن الذي يفعله هو الإمام عليه السلام أو نائبه الذي هو بمنزلة وكيله ووكيل الغائب والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم، بل يمكن الوجوب كما يفهم من التذكرة وتقدم في فروع الدين.
ويفهم وجوب الكفيل - مع عدم الملائة - من الرواية، وتخصيصها بمال الغائب لملاحظة جانبه، بل ينبغي الكفيل مع الملائة أيضا وكونه أيضا مليا، وإرادة الضامن من الكفيل في الرواية، لأنه مع اعسار الغريم، ما ينفع الكفيل وهو ظاهر.
قوله: " ويبطل الرهن الخ " أي يبطل الرهن ويخرج عن الرهانة باقباض الراهن أو غيره دين المرتهن الذي - عليه الرهن - إياه، وبابراء المرتهن الراهن عن دينه، وباسقاطه حق الرهانة.
والأولان ظاهران، ودليل الثالث أنه حق له يقبل الاسقاط كسائر الحقوق فيسقط به فهو بمنزلة فسخ عقد الرهن، بل عينه الجائز له، وهو أيضا ظاهر.
قوله: " ولو شرط إن لم يؤد الخ " أي لو شرطا في عقد الرهن إن لم يؤد الدين - في مدة معينة كان الرهن مبيعا بذلك الدين - بطل الرهن والشرط معا لأنه لا شك في بطلان هذا الشرط عندهم لعدم الصيغة وللتعليق المانع من صحة البيع.
ولأن الأصل عدم الانتقال، وما وجد هنا السبب، إذ لا سبب هنا إلا البيع ولا بيع، إذ ليس الموجود إلا عقد الرهن.