ويملك بقوله. أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري، أو بدون التسليم مع رضاء المشتري بكونه في ذمته.
ولو قال: أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح، وإلا فلا، وإن
____________________
قوله: " ولو رجع المشتري الخ " يعني لو اشترى الجزء الذي تجري فيه الشفعة فظهر معيبا، فللمشتري، الخيار بين الأرش والرد، فإن أخذه فللشفيع أن يأخذ بالشفعة بعد حذف الأرش عن الثمن، فإن الأرش جزء من الثمن كما عرفت فيصير الثمن هو ما يبقى بعد الأرش، وإنما يأخذ الشفيع بالثمن.
وأما إذا أسقطه وما أخذ الأرش - فصار الثمن ما وقع عليه العقد من غير نقصان - فله الأخذ بجميع الثمن أو الترك بالكلية لا بحذف الأرش فتأمل.
قوله: " ويملك بقوله الخ " إشارة إلى طريق الأخذ وأنه لا يحصل بالقول فقط، بل لا بد معه من شئ آخر (إما) تسليم الثمن، وحينئذ لا يشترط رضا المشتري فيصح الشفعة رضي أم لم يرض، (أو) رضاه بالصبر بأن يكون في ذمة الشفيع ثم يلزمه التسليم عند الطلب كسائر الحقوق.
وظاهر عبارة التذكرة المتقدمة أنه يكفي قوله: أخذت أو تملكت واخترت الأخذ في التملك، يمكن ذلك إلا أنه حينئذ يكون مكلفا باعطاء الثمن مع الطلب فإن أهمل من غير رضاه، يكون باطلا.
ويمكن كون المقصود هنا أيضا ذلك وارجاعه إليه فتأمل.
وأيضا قد فهم منها جواز التملك بالفعل فقط من دون القول، وذلك ليس بظاهر هنا إلا أنه لا ينافيه أيضا:.
قوله: " ولو قال أخذت الخ " لا شك في الصحة مع العلم بالثمن، وأما
وأما إذا أسقطه وما أخذ الأرش - فصار الثمن ما وقع عليه العقد من غير نقصان - فله الأخذ بجميع الثمن أو الترك بالكلية لا بحذف الأرش فتأمل.
قوله: " ويملك بقوله الخ " إشارة إلى طريق الأخذ وأنه لا يحصل بالقول فقط، بل لا بد معه من شئ آخر (إما) تسليم الثمن، وحينئذ لا يشترط رضا المشتري فيصح الشفعة رضي أم لم يرض، (أو) رضاه بالصبر بأن يكون في ذمة الشفيع ثم يلزمه التسليم عند الطلب كسائر الحقوق.
وظاهر عبارة التذكرة المتقدمة أنه يكفي قوله: أخذت أو تملكت واخترت الأخذ في التملك، يمكن ذلك إلا أنه حينئذ يكون مكلفا باعطاء الثمن مع الطلب فإن أهمل من غير رضاه، يكون باطلا.
ويمكن كون المقصود هنا أيضا ذلك وارجاعه إليه فتأمل.
وأيضا قد فهم منها جواز التملك بالفعل فقط من دون القول، وذلك ليس بظاهر هنا إلا أنه لا ينافيه أيضا:.
قوله: " ولو قال أخذت الخ " لا شك في الصحة مع العلم بالثمن، وأما