____________________
قوله: " وإنما يرجع الخ " هذا هو الحكم الثاني للمفلس، وهو رجوع البايع إلى عين ماله.
والظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها فسخ العقد الذي كان موجبا لملكية المفلس وأخذها.
قال في التذكرة: الفسخ قد يكون بالقول مثل فسخت البيع ونقضته ورفعته، وقد يكون بالفعل كما لو باع صاحب السلعة سلعته أو وهبها أو وقفها، وبالجملة إذا تصرف فيها تصرفا يدل على الفسخ كوطي الجارية المبيعة على القوي، صونا للمسلم عن فاسد التصرفات، ويكون هذه التصرفات تدل على حكمين، الفسخ، والعقد.
وفيه تأمل كما في عتق العبد المأمور بعتقه بصيغة العتق.
ولا يبعد الاكتفاء فيما نحن فيه بقصد الفسخ والتملك وتصرف ما قبل العقود، والأمور التي تحتاج إلى الملك مثل البيع والوطء نحو الانتقال من مكان إلى آخر في الحيوان.
ويمكن الاكتفاء بمثله في سائر الفسوخ، بالعيب أو الخيار، بل الإقالة أيضا بشرط رضا المقيل والتصرف بإذنه والفسخ برضاء الطرفين فتأمل.
ثم إن المشهور أنه مشروط بشروط ثلاثة، تعذر استيفاء تمام ثمن العين الذي في ذمة الغريم إلا من العين، وكونه مفلسا، ومحجورا عليه لفلسه.
ويمكن الاكتفاء عنه، لأنه المفروض، ولكن ذكره للمبالغة، فلو كان في المال وفاء مع كونه مفلسا - بأن نما المال بعده أو وجد مالا آخر أو صار قيمة السوق أغلى من وقت الحجر - لا رجوع له إلى لعين، إذ سبب الرجوع إنما هو تعذر الثمن وقد أمكن هنا.
والظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها فسخ العقد الذي كان موجبا لملكية المفلس وأخذها.
قال في التذكرة: الفسخ قد يكون بالقول مثل فسخت البيع ونقضته ورفعته، وقد يكون بالفعل كما لو باع صاحب السلعة سلعته أو وهبها أو وقفها، وبالجملة إذا تصرف فيها تصرفا يدل على الفسخ كوطي الجارية المبيعة على القوي، صونا للمسلم عن فاسد التصرفات، ويكون هذه التصرفات تدل على حكمين، الفسخ، والعقد.
وفيه تأمل كما في عتق العبد المأمور بعتقه بصيغة العتق.
ولا يبعد الاكتفاء فيما نحن فيه بقصد الفسخ والتملك وتصرف ما قبل العقود، والأمور التي تحتاج إلى الملك مثل البيع والوطء نحو الانتقال من مكان إلى آخر في الحيوان.
ويمكن الاكتفاء بمثله في سائر الفسوخ، بالعيب أو الخيار، بل الإقالة أيضا بشرط رضا المقيل والتصرف بإذنه والفسخ برضاء الطرفين فتأمل.
ثم إن المشهور أنه مشروط بشروط ثلاثة، تعذر استيفاء تمام ثمن العين الذي في ذمة الغريم إلا من العين، وكونه مفلسا، ومحجورا عليه لفلسه.
ويمكن الاكتفاء عنه، لأنه المفروض، ولكن ذكره للمبالغة، فلو كان في المال وفاء مع كونه مفلسا - بأن نما المال بعده أو وجد مالا آخر أو صار قيمة السوق أغلى من وقت الحجر - لا رجوع له إلى لعين، إذ سبب الرجوع إنما هو تعذر الثمن وقد أمكن هنا.