مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٥٢٣
ولو وكله على كل قليل وكثير صح، ويعتبر المصلحة في فعل الوكيل.
____________________
وكونه مختارا يدفعه، ولعله لا خلاف عندنا.
قوله: " ولو وكله على كل قليل الخ " إشارة إلى منع بعض الأصحاب من صحة التوكيل في كل مالي (أموالي خ) وفي كل ما يكون لي قليلا أو كثيرا، لأنه يتضمن ضررا عظيما، إذ قد يعتق عبيده وإماءه ويبيع داره وجميع ما يملك ويزوجه بأربعة النساء بمهور كثيرة.
ودفع ذلك بأن فعل الوكيل مبني على المصلحة وإن كان التوكيل عموما كما كان خصوصا فإنه ليس له أن يبيع ما وكل فيه إذا كان شيئا واحدا لا بثمن المثل ونقد البلد نقدا وغير ذلك وكذا هنا، وإليه أشار بقوله: (ويعتبر المصلحة الخ).
ودفعه في الشرايع (1) بأنه خارج عن محل الفرض، إذ الفرض أنه تفويض الأمر إليه بالكلية ويجعله كنفسه.
ودفع ذلك في شرح الشرايع أنه ليس بخارج، لأن رعاية المصلحة لا بد منها.
والظاهر، مع الشرايع، فإن الفرض أنه فعل مع المصلحة بأنه باع جميع أمواله بشرط المصلحة التي وجدت في بيع كل واحد واحد منفردا وليس البيع بثمن المثل ونقد البلد ونقدا، خلاف المصلحة، وكذا عتق عبيده للثواب كما لو صرح به، وكذا التزويج بمهر المثل وغير ذلك مع أنه قد يحصل له الضرر.
ثم إن الظاهر صحة ذلك، كما أن له أن يفعل بنفسه، وإن تضرر، ولأن له أن يوكل في كل واحد خصوصا، فكذا عموما، وينبغي أن يقال بالصحة إلا أن

(1) قال في الشرايع: ولو وكل على كل قليل وكثير، قيل: لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر، وقيل:
يجوز ويندفع باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرق (انتهى).
(٥٢٣)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست