" البحث الثاني في الاقرار بالنسب " ويشترط فيه أهلية المقر.
وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا.
وأن لا يكذبه الحس، ولا الشرع ولا منازع له في الاقرار بالولد.
فلو أقر بمن هو أكبر سنا.
____________________
قوله: " والاقرار بالولد ليس اقرارا بزوجية أمه " وجه عدم كون الاقرار بالولد اقرارا بزوجية أمه، ظاهر، إذ قد يكون حاصلا بالشبهة أو تكون أمة، أو حصل بإباحة المالك وكان ذكر هذه في الاقرار بالنسب أولى فتأمل.
" البحث الثاني في الاقرار بالنسب " قوله: " ويشترط فيه أهلية المقر الخ، يشترط في صحة الاقرار بالنسب كون المقر متصفا بما مر في الاقرار بالمال حيت يكون هو أهلا له.
ويزيد عليها اشتراط تصديق المقر له، المقر في اقراره إذا كان الاقرار بغير الولد الغير البالغ، فإن كان طفلا لا يحتاج إلى التصديق.
ولعل دليله، الاجماع وعموم أدلة الاقرار (1) مع عدم امكان اعتبار تصديقه.
واشتراط أن لا يكذبه العقل ولا الشرع، وأن لا يكون من تنازعه في ذلك بأن يقول: ولدي.
فلو أقر بمن هو أكبر سنا منه أو مساويا أو أقل، - ولكن لا يمكن كونه ولدا له
" البحث الثاني في الاقرار بالنسب " قوله: " ويشترط فيه أهلية المقر الخ، يشترط في صحة الاقرار بالنسب كون المقر متصفا بما مر في الاقرار بالمال حيت يكون هو أهلا له.
ويزيد عليها اشتراط تصديق المقر له، المقر في اقراره إذا كان الاقرار بغير الولد الغير البالغ، فإن كان طفلا لا يحتاج إلى التصديق.
ولعل دليله، الاجماع وعموم أدلة الاقرار (1) مع عدم امكان اعتبار تصديقه.
واشتراط أن لا يكذبه العقل ولا الشرع، وأن لا يكون من تنازعه في ذلك بأن يقول: ولدي.
فلو أقر بمن هو أكبر سنا منه أو مساويا أو أقل، - ولكن لا يمكن كونه ولدا له