ولو جنى على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ.
____________________
ويحتمل اسقاط حق الرهانة عما يقابل أرش الجناية أو عدم ثبوته (1) للمولى على ماله، لأنه لا يفيد، إذ ماله، له.
وهنا قد تحصل الفائدة فكأنه صار مال المرتهن وأيضا قد يقال: بأنه قد يملك فيحصل له الفائدة فكأن القاعدة مبنية على عدم تملكه، ولكن الظاهر أنه يملك كما مر.
ويحتمل كونها عامة وعموم أدلة ثبوت الأرش يقتضي الثبوت مع امكان ما يؤخذ، (يوجد خ) بل يمكن الثبوت في ذمته ويتبع به بعد العتق كما قيل ذلك في أمور تلزمه فتأمل، الله يعلم.
قوله: " ولو كانت نفسا قتل في العمد " ما تقدم كان في غير النفس من الطرف وهذا حكم ما لو كانت في النفس، فلو قتل مولاه قتل به يعني يجوز للورثة قتله به، فإن قتل بطل الرهن وإلا يبقى مرهونا، وهو ظاهر وإن كان خطأ فكما تقدم.
وما ذكره لظهوره، ويمكن ادخاله فيما تقدم.
قوله: " ولو جنى على من يرثه المولى الخ " بأن قتل ابنه مثلا، فإن كان عمدا يجوز له الاقتصاص، فإن اقتص بطل الرهن وهو ظاهر، وإن عفى يمكن كونه باقيا كما في عفو غير المولى، وإن قصد التملك - بمعنى فكه عن الرهانة - فليس ذلك ببعيد، فكأنه (2) صار ملكا جديدا له كما يصير لغيره.
ولأنه يجوز له بيعه حينئذ على الظاهر كسائر أصحاب الجنايات فيجوز
وهنا قد تحصل الفائدة فكأنه صار مال المرتهن وأيضا قد يقال: بأنه قد يملك فيحصل له الفائدة فكأن القاعدة مبنية على عدم تملكه، ولكن الظاهر أنه يملك كما مر.
ويحتمل كونها عامة وعموم أدلة ثبوت الأرش يقتضي الثبوت مع امكان ما يؤخذ، (يوجد خ) بل يمكن الثبوت في ذمته ويتبع به بعد العتق كما قيل ذلك في أمور تلزمه فتأمل، الله يعلم.
قوله: " ولو كانت نفسا قتل في العمد " ما تقدم كان في غير النفس من الطرف وهذا حكم ما لو كانت في النفس، فلو قتل مولاه قتل به يعني يجوز للورثة قتله به، فإن قتل بطل الرهن وإلا يبقى مرهونا، وهو ظاهر وإن كان خطأ فكما تقدم.
وما ذكره لظهوره، ويمكن ادخاله فيما تقدم.
قوله: " ولو جنى على من يرثه المولى الخ " بأن قتل ابنه مثلا، فإن كان عمدا يجوز له الاقتصاص، فإن اقتص بطل الرهن وهو ظاهر، وإن عفى يمكن كونه باقيا كما في عفو غير المولى، وإن قصد التملك - بمعنى فكه عن الرهانة - فليس ذلك ببعيد، فكأنه (2) صار ملكا جديدا له كما يصير لغيره.
ولأنه يجوز له بيعه حينئذ على الظاهر كسائر أصحاب الجنايات فيجوز