وإن كان مثله دفع بنسبة نصيبه.
ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين.
ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين يثبت (ثبت خ) النسب والميراث ولا دور.
____________________
إخوة معلومة - بابن له، فإن صدقها إخوة الميت، فللولد سبعة أثمان مال الميت، والثمن للزوجة كملا وهو ظاهر، وإن لم يصدقها، فثلاثة أرباع للإخوة والربع الآخر للزوجة، لاقرار الإخوة بعدم الولد فنصفه - وهو الثمن - للولد لاقرارها، ونصفه الآخر للزوجة.
ويحتمل أن يكون له سبعة أثمان الربع ولها ثمن الآخر، لأن باقرارها، لها سبع ما للولد المقر به، إذ ما في يدها مال الميت وهو مشترك ولم يتعين لها ثمن جميع المال منه بل ولم يتعين لها ثمن ما في يدها، هذا أيضا واضح.
قوله: " وكل وارث أقر الخ " وجه دفع جميع ما في يد المقر إلى من هو أولى بالميت منه باقراره، ظاهر، وكذا بالنسبة إلى نصيبه لو أقر بمن هو مثله في كونه وارثا، فلو كان المقر بنتا والمقر به ابنا للميت تدفع إليه ثلثي ما في يدها، لأنه قد ثبت باقرارها أن كل ما هو للميت، بينهما، وبين أخيها أثلاث (أثلاثا خ) هذا إذا لم يكن وارث آخر غيرهما.
وأما مع وجود بنت أخرى مثلا منكرة له فظاهر المتن أنه مثل الأول، تعطي المقر نصف ما في يدها، وعلى الاحتمال الذي ذكرناه سابقا ثلثاه.
قوله: " ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين " قد مر البحث فيه، وإن المراد أن الحصر إضافي، لأنه سيصرح بثبوت النسب بالشياع، فالمراد لا يثبت بالنساء، ولا برجل ويمين، ولا به وبامرأتين ونحو ذلك فتأمل.
قوله: " ولو شهد الإخوان الخ " لا شك في ثبوت نسب الابن بشهادة
ويحتمل أن يكون له سبعة أثمان الربع ولها ثمن الآخر، لأن باقرارها، لها سبع ما للولد المقر به، إذ ما في يدها مال الميت وهو مشترك ولم يتعين لها ثمن جميع المال منه بل ولم يتعين لها ثمن ما في يدها، هذا أيضا واضح.
قوله: " وكل وارث أقر الخ " وجه دفع جميع ما في يد المقر إلى من هو أولى بالميت منه باقراره، ظاهر، وكذا بالنسبة إلى نصيبه لو أقر بمن هو مثله في كونه وارثا، فلو كان المقر بنتا والمقر به ابنا للميت تدفع إليه ثلثي ما في يدها، لأنه قد ثبت باقرارها أن كل ما هو للميت، بينهما، وبين أخيها أثلاث (أثلاثا خ) هذا إذا لم يكن وارث آخر غيرهما.
وأما مع وجود بنت أخرى مثلا منكرة له فظاهر المتن أنه مثل الأول، تعطي المقر نصف ما في يدها، وعلى الاحتمال الذي ذكرناه سابقا ثلثاه.
قوله: " ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين " قد مر البحث فيه، وإن المراد أن الحصر إضافي، لأنه سيصرح بثبوت النسب بالشياع، فالمراد لا يثبت بالنساء، ولا برجل ويمين، ولا به وبامرأتين ونحو ذلك فتأمل.
قوله: " ولو شهد الإخوان الخ " لا شك في ثبوت نسب الابن بشهادة