____________________
ويمكن عدمه أيضا، لما مر إليه الإشارة، إذ قد علم أنه قد يكون أن غرضه حصول شاة تسوى درهما وحينئذ تحصل الزيادة وتحصل الشاة المأمور المأذون بشرائها، فلا يحتاج إلى الإجازة حملا على الظاهر والعرف.
نعم لو ظهر خلاف ما هو المتعارف من عدم الرضا فيحتاج إلى الإجازة فليس في رواية البارقي (1) - التي جعلت دليل هذا الحكم وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع بل الشراء أيضا - دلالة على ذلك.
مع عدم ظهور سندها وكونها عامية، واحتمال كونه وكيلا مطلقا له صلى الله عليه وآله أو صريحا في مثل ذلك، ولهذا سلم الشاة إلى المشتري، ويمكن أن يتصرف فيها ببيع أو أكل أو غيرهما ولو كان فضوليا لم يجز ذلك وما كان صلى الله عليه وآله يقره على ذلك.
وقال في التذكرة: لأنه إذا جاء بالمقصود، فلا فرق في الزيادة بين كونها شاة أو درهما (2)، وقال أيضا يجوز أن يكون عروة البارقي وكيلا عاما الخ (3).
هذا مع المنع مطلقا عقلا ونقلا، كتابا وسنة وإجماعا، على عدم جواز التصرف في مال الغير وبيع ما لم يملك إلا برضا المالك فتأمل.
قوله: " وليس لوكيل الخصومة الخ " قال في التذكرة (4): ولا نعلم فيه خلافا.
نعم لو ظهر خلاف ما هو المتعارف من عدم الرضا فيحتاج إلى الإجازة فليس في رواية البارقي (1) - التي جعلت دليل هذا الحكم وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع بل الشراء أيضا - دلالة على ذلك.
مع عدم ظهور سندها وكونها عامية، واحتمال كونه وكيلا مطلقا له صلى الله عليه وآله أو صريحا في مثل ذلك، ولهذا سلم الشاة إلى المشتري، ويمكن أن يتصرف فيها ببيع أو أكل أو غيرهما ولو كان فضوليا لم يجز ذلك وما كان صلى الله عليه وآله يقره على ذلك.
وقال في التذكرة: لأنه إذا جاء بالمقصود، فلا فرق في الزيادة بين كونها شاة أو درهما (2)، وقال أيضا يجوز أن يكون عروة البارقي وكيلا عاما الخ (3).
هذا مع المنع مطلقا عقلا ونقلا، كتابا وسنة وإجماعا، على عدم جواز التصرف في مال الغير وبيع ما لم يملك إلا برضا المالك فتأمل.
قوله: " وليس لوكيل الخصومة الخ " قال في التذكرة (4): ولا نعلم فيه خلافا.