____________________
لئلا يلزم التسلط على المحال عليه بما لا يستحق وأما قدرا فلا يجوز التفاوت بمعنى الحوالة بالزائد على الناقص، وكذا العكس، ومع التفاوت يجوز بالمساوي، وأما الأجل فيجوز الحال بالحال والمؤجل بمثله وبالحال، والأبعد بالأنقص لا العكس، لأنه تأجيل حال، نعم لو شرط في الحوالة في الحالين عدم القبض إلا بعد أشهر مثلا يجوز لدليل وجوب العمل بالشرط.
هذا كله في التذكرة معنى، وبعضه غير واضح، مثل منع العكس مع تجويز شرط الأجل في الحال، وهو تأجيل الحال.
على أنا ما نعرف سبب منع ذلك إذا كان بالرضا فيما نحن فيه.
وأيضا غير ظاهر اشتراط التساوي جنسا إلا أن يكون مجمعا عليه، إذ قد يجوز ذلك أيضا بالرضا، فإنه إذا رضي المحتال أن يأخذ من المحال عليه عوض ماله على المحيل غير جنسه الذي له عليه أو يعطي المحال عليه عوض ما عليه للمحيل الجنس الذي له عليه مع مخالفته لما عليه، ما نجد (1) مانعا من ذلك ولا تسلط، ولا جبر على المحال عليه، ولا على غيره.
فلعل مقصودهم غير ما صورناه، وكأنه يشعر به دليلهم.
ويعلم من ذلك عدم اشتراط كون الحق مثليا، بل يجوز كونه قيميا أيضا خلافا للشيخ على ما نقل في شرح الشرايع.
" المطلب الثالث في الكفالة " قوله: " المطلب الثالث الخ " عقدها عقد شرع للتعهد بنفس من عليه
هذا كله في التذكرة معنى، وبعضه غير واضح، مثل منع العكس مع تجويز شرط الأجل في الحال، وهو تأجيل الحال.
على أنا ما نعرف سبب منع ذلك إذا كان بالرضا فيما نحن فيه.
وأيضا غير ظاهر اشتراط التساوي جنسا إلا أن يكون مجمعا عليه، إذ قد يجوز ذلك أيضا بالرضا، فإنه إذا رضي المحتال أن يأخذ من المحال عليه عوض ماله على المحيل غير جنسه الذي له عليه أو يعطي المحال عليه عوض ما عليه للمحيل الجنس الذي له عليه مع مخالفته لما عليه، ما نجد (1) مانعا من ذلك ولا تسلط، ولا جبر على المحال عليه، ولا على غيره.
فلعل مقصودهم غير ما صورناه، وكأنه يشعر به دليلهم.
ويعلم من ذلك عدم اشتراط كون الحق مثليا، بل يجوز كونه قيميا أيضا خلافا للشيخ على ما نقل في شرح الشرايع.
" المطلب الثالث في الكفالة " قوله: " المطلب الثالث الخ " عقدها عقد شرع للتعهد بنفس من عليه