____________________
فيحتمل أن ينعزل وأن لا ينعزل أو أنه يثبت الخيار للمشتري؟ وظاهر كلام الأكثر هو الأخير، ومقتضى الشرطية هو الأول أي البطلان كأنه لا قائل به.
فمقتضى الأدلة الدالة على وجوب الايفاء بالعقود والشروط، وهو الوجوب واللزوم والإثم بالمخالفة دون البطلان، فإن الشرط كأصل العقد، ومقتضى كونه كالعقد هو الإثم فقط.
ثم إنه هل يخرج ذلك الشرط عن الجواز بالكلية ويصير لازما من الجانبين مثل أصله أو يتعدى عنه أيضا بحيث لا يسقطه التقائل والتراضي أيضا، أو أن نفعه للمشترط (له خ) فقط ليحصل له التسلط على الفسخ إذا لم يأت صاحبه بما شرط، فإذا رضي هو بعدم الاتيان بالشرط لا يلزم الآخر فعله ولا يأثم بتركه.
وظاهر جعله كالأصل هو اللزوم من الجانبين كالأصل كما هو ظاهر قولهم: إن الشرط الجائز في لازم، يجعله لازما ويقلب اللازم جائزا (1) وإن كان يظهر مما تقدم في بيان شرط العقد أن نفعه للمشترط له فقط.
ولا يخفى أن هذا إذا لم يكن لغيرهما مدخل في الشرط، وأما معه فلا، مثل شرط العتق. ويظهر في هذا المحل من التذكرة الأول، لأنه قال بعد شرط التأجيل في عقد لازم: وإذا دفع المقترض أو المديون المال قبل الأجل لم يجب على صاحبه قبضه، سواء كان عليه في ذلك ضرر أولا (2).
وهو كالصريح في ذلك، ولكن هو مبني على كون الأجل لازما وعدم وجوب القبول قبله في مطلق المؤجل، وقد مر فيه التأمل فتذكر.
فمقتضى الأدلة الدالة على وجوب الايفاء بالعقود والشروط، وهو الوجوب واللزوم والإثم بالمخالفة دون البطلان، فإن الشرط كأصل العقد، ومقتضى كونه كالعقد هو الإثم فقط.
ثم إنه هل يخرج ذلك الشرط عن الجواز بالكلية ويصير لازما من الجانبين مثل أصله أو يتعدى عنه أيضا بحيث لا يسقطه التقائل والتراضي أيضا، أو أن نفعه للمشترط (له خ) فقط ليحصل له التسلط على الفسخ إذا لم يأت صاحبه بما شرط، فإذا رضي هو بعدم الاتيان بالشرط لا يلزم الآخر فعله ولا يأثم بتركه.
وظاهر جعله كالأصل هو اللزوم من الجانبين كالأصل كما هو ظاهر قولهم: إن الشرط الجائز في لازم، يجعله لازما ويقلب اللازم جائزا (1) وإن كان يظهر مما تقدم في بيان شرط العقد أن نفعه للمشترط له فقط.
ولا يخفى أن هذا إذا لم يكن لغيرهما مدخل في الشرط، وأما معه فلا، مثل شرط العتق. ويظهر في هذا المحل من التذكرة الأول، لأنه قال بعد شرط التأجيل في عقد لازم: وإذا دفع المقترض أو المديون المال قبل الأجل لم يجب على صاحبه قبضه، سواء كان عليه في ذلك ضرر أولا (2).
وهو كالصريح في ذلك، ولكن هو مبني على كون الأجل لازما وعدم وجوب القبول قبله في مطلق المؤجل، وقد مر فيه التأمل فتذكر.