ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيل بالمهر.
____________________
واختار في النافع، أنه إن كان بجعل، فالقول قول الموكل، وإلا فقول الوكيل فإن التصرف كان لمصلحة المالك فيكون كالمودع والحافظ الأمين، على تقدير تسليم الحكم في الأصل - لاجماع ونحوه - نمنع الفرع لأنه قياس مع عدم ظهور العلة.
وكذا القول قوله في الثمن المشتري به، للأصل ولأنه منكر، ولأنه غارم.
والفرق بين الشراء بالعين - فيكون القول قول الوكيل، وبين الشراء في الذمة فيكون القول قول الموكل كما نقله الشارح عن القواعد - غير ظاهر، والدليل يقتضي ما في الكتاب.
قوله: " ولو أنكر وكالة التزويج الخ " يعني لو زوج شخص امرأة الآخر - بادعاء وكالته فأنكر الزوج الوكالة في التزويج ولا بينة - فالظاهر أن لا يثبت التزويج كالوكالة ويكون القول قول الزوج مع اليمين وألزم الوكيل بتمام المهر، وقيل بنصفه، وقيل بالبطلان، ولا شئ على الوكيل، ولا على الموكل، ولكن بينه وبين الله إن كان كاذبا يجب عليه الطلاق ونصف المهر، وجهه ظاهر.
وأما وجه تمام المهر على الوكيل - كما هو مذهب الشيخ ولمن تابعه فيه - فهو أنه عقد له عليها فلما أنكر الزوج لزم الوكيل، لأنه ضيع حقها وقصر بترك الاشهاد ولا ينتصف إلا بالطلاق ولا طلاق حيث لا قائل بالتزويج ونقل عن الشيخ مع ذلك جواز التزويج.
وهو بعيد (1)، إذ ما ثبت التزويج شرعا، ولهذا جاز لها التزويج بغير الزوج، ومجرد ايقاع العقد مع حكمه بالفساد، لا يوجب مهرا، وعلى تقدير ايجابه على الوكيل،
وكذا القول قوله في الثمن المشتري به، للأصل ولأنه منكر، ولأنه غارم.
والفرق بين الشراء بالعين - فيكون القول قول الوكيل، وبين الشراء في الذمة فيكون القول قول الموكل كما نقله الشارح عن القواعد - غير ظاهر، والدليل يقتضي ما في الكتاب.
قوله: " ولو أنكر وكالة التزويج الخ " يعني لو زوج شخص امرأة الآخر - بادعاء وكالته فأنكر الزوج الوكالة في التزويج ولا بينة - فالظاهر أن لا يثبت التزويج كالوكالة ويكون القول قول الزوج مع اليمين وألزم الوكيل بتمام المهر، وقيل بنصفه، وقيل بالبطلان، ولا شئ على الوكيل، ولا على الموكل، ولكن بينه وبين الله إن كان كاذبا يجب عليه الطلاق ونصف المهر، وجهه ظاهر.
وأما وجه تمام المهر على الوكيل - كما هو مذهب الشيخ ولمن تابعه فيه - فهو أنه عقد له عليها فلما أنكر الزوج لزم الوكيل، لأنه ضيع حقها وقصر بترك الاشهاد ولا ينتصف إلا بالطلاق ولا طلاق حيث لا قائل بالتزويج ونقل عن الشيخ مع ذلك جواز التزويج.
وهو بعيد (1)، إذ ما ثبت التزويج شرعا، ولهذا جاز لها التزويج بغير الزوج، ومجرد ايقاع العقد مع حكمه بالفساد، لا يوجب مهرا، وعلى تقدير ايجابه على الوكيل،