____________________
والظاهر أن محمد بن الحسن هو ابن الوليد، قيل: إنه ثقة وشيخ الصدوق، ويبعد نقله رواية مرسلة في هذا الكتاب مع عدم العمل بها، فكأنه عمل بها (والظاهر أنه عمل بها خ) شيخه أيضا فتأمل.
(الخامس) إذا ضمن أحد عن الميت دينه برأ ذمته ولا إثم عليه أيضا، سواء كان قبل الموت في المرض، أو بعده.
ودليله أن الضمان ناقل فهو بمنزلة أداء المال.
ويؤيده الروايات، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برأ ذمة الميت (1).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم، وإنما إثمه على الذي يحبسه (2).
وهذه تدل على وقوع الضمان من غير الصيغة، التي ذكروها، وهما تدلان على أن الضمان ناقل كما قاله الأصحاب، خلافا للعامة، وسيجئ.
(السادس) الكفن مقدم على الدين، كأنه لا خلاف عندهم في ذلك.
والمستند، مثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه (3).
(الخامس) إذا ضمن أحد عن الميت دينه برأ ذمته ولا إثم عليه أيضا، سواء كان قبل الموت في المرض، أو بعده.
ودليله أن الضمان ناقل فهو بمنزلة أداء المال.
ويؤيده الروايات، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برأ ذمة الميت (1).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم، وإنما إثمه على الذي يحبسه (2).
وهذه تدل على وقوع الضمان من غير الصيغة، التي ذكروها، وهما تدلان على أن الضمان ناقل كما قاله الأصحاب، خلافا للعامة، وسيجئ.
(السادس) الكفن مقدم على الدين، كأنه لا خلاف عندهم في ذلك.
والمستند، مثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه (3).