____________________
الانكار، لأن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة إذا احتملت، وهنا محتملة، لاحتمال نسيان كونه له أولا ثم ذكره حال الرجوع أو انتقاله إليه الآن بأن يكون لمورثه فمات الآن أو ملكه مالكه بوجه.
والظاهر عدم التجسس بل يحمل على الصحة، لما مر وعدم حسن التجسس، لاحتمال كذبه.
أما لو رجع المقر حال إنكار المقر له - وفائدة القيد (1) أنه لو رجع مع عدم الانكار فعدم قبوله ظاهر ويعلم من المذكور بالطريق الأولى - فالوجه عند المصنف عدم القبول، لأن اقراره متضمن لأمرين، النفي عن نفسه، واثباته لغيره المتعين بالتصريح، فلا يسمع الرجوع بخلاف اقرار المقر له بأنه ليس له، فإنه ما أثبته للغير المعين ولا مطلقا بالتصريح وإن لزم ضمنا لعدم الملك من غير مالك، ولأنه لا يجري فيه الاحتمالات المتقدمة لوجه صحة رجوع المقر له.
ويحتمل الصحة هنا أيضا، لما تقدم من حمل كلام المسلم على الصحة مع الاحتمال وهنا محتمل، لاحتمال النسيان والاشتباه، فلو أظهر وجها مقبولا مع انكار المقر لا يبعد السماع فتأمل.
قوله: " ولو قال هذا لأحدهما الخ " وجه إلزامه بالبيان ثم قبول التعيين منه ظاهر، وكذا إحلاف الغير له لو ادعى علمه بذلك، وأنكر.
وكذا غرامته له لو أقر له أيضا، لأنه باقراره، فوته عليه، سواء قال: ليس للأول بل للثاني، أم لا، إذ باقراره الأول صار للأول فلا يسمع رجوع عنه وكون ذلك لغير، لأنه اقرار في حق الغير.
والظاهر عدم التجسس بل يحمل على الصحة، لما مر وعدم حسن التجسس، لاحتمال كذبه.
أما لو رجع المقر حال إنكار المقر له - وفائدة القيد (1) أنه لو رجع مع عدم الانكار فعدم قبوله ظاهر ويعلم من المذكور بالطريق الأولى - فالوجه عند المصنف عدم القبول، لأن اقراره متضمن لأمرين، النفي عن نفسه، واثباته لغيره المتعين بالتصريح، فلا يسمع الرجوع بخلاف اقرار المقر له بأنه ليس له، فإنه ما أثبته للغير المعين ولا مطلقا بالتصريح وإن لزم ضمنا لعدم الملك من غير مالك، ولأنه لا يجري فيه الاحتمالات المتقدمة لوجه صحة رجوع المقر له.
ويحتمل الصحة هنا أيضا، لما تقدم من حمل كلام المسلم على الصحة مع الاحتمال وهنا محتمل، لاحتمال النسيان والاشتباه، فلو أظهر وجها مقبولا مع انكار المقر لا يبعد السماع فتأمل.
قوله: " ولو قال هذا لأحدهما الخ " وجه إلزامه بالبيان ثم قبول التعيين منه ظاهر، وكذا إحلاف الغير له لو ادعى علمه بذلك، وأنكر.
وكذا غرامته له لو أقر له أيضا، لأنه باقراره، فوته عليه، سواء قال: ليس للأول بل للثاني، أم لا، إذ باقراره الأول صار للأول فلا يسمع رجوع عنه وكون ذلك لغير، لأنه اقرار في حق الغير.