____________________
ثم قال: صورة الشهادة بالاعسار يجب أن تكون على الاعسار (1) المتضمن للنفي (إلى قوله): فيقول الشهود: إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه (إلى قوله): ولا يقتصرون على قولهم: لا شئ له لئلا يتمحض شهادتهم نفيا لفظا ومعنى (انتهى).
لعل المراد، إلا قوت يومه الخ، للتمثيل وإلا يجوز لهم أن يستثنوا سائر ما استثني في الدين وما يعرفون وجوده عنده ويشهدون على عدم الغير (العين خ ل) مما يدعى عدمه.
وليس بواضح اشتراط عدم التمحض نفيا لفظا ومعنى، فإنه معنى نفي، ولا يترتب أثره على ظاهر اللفظ، وهو أعرف.
قوله: " ولو ادعى الاعسار الخ " يريد أنه لم يثبت إعسار المديون بالطرق المتقدمة، فإن طولب بالحق، فإن لم يدع الاعسار كلف بالأداء إلى آخر ما تقدم، وإن ادعاه، فإن لم يعلم له وجود مال شرعا يقبل قوله بيمينه مع عدم البينة للمدعي وطلبه اليمين لاحتمال الوجود، ويجوز الاحلاف بمجرد الاحتمال، ولا يشترط العلم و الظن على الظاهر، لعموم أدلة اليمين على المنكر (2) من غير معارض وظاهر أنه ينكر المال وهم يدعون وجوده عنده، والأصل عدمه، وأنه لو خلى لخلى وقوله: (أنا معسر) بمنزلة قوله: (لا مال عندي) يجب أدائه إليكم وإن علم أنه كان له مال - يجب الأداء منه ظاهرا أو كان أصل الدعوى وصول مال كذلك بيده باعترافه أو
لعل المراد، إلا قوت يومه الخ، للتمثيل وإلا يجوز لهم أن يستثنوا سائر ما استثني في الدين وما يعرفون وجوده عنده ويشهدون على عدم الغير (العين خ ل) مما يدعى عدمه.
وليس بواضح اشتراط عدم التمحض نفيا لفظا ومعنى، فإنه معنى نفي، ولا يترتب أثره على ظاهر اللفظ، وهو أعرف.
قوله: " ولو ادعى الاعسار الخ " يريد أنه لم يثبت إعسار المديون بالطرق المتقدمة، فإن طولب بالحق، فإن لم يدع الاعسار كلف بالأداء إلى آخر ما تقدم، وإن ادعاه، فإن لم يعلم له وجود مال شرعا يقبل قوله بيمينه مع عدم البينة للمدعي وطلبه اليمين لاحتمال الوجود، ويجوز الاحلاف بمجرد الاحتمال، ولا يشترط العلم و الظن على الظاهر، لعموم أدلة اليمين على المنكر (2) من غير معارض وظاهر أنه ينكر المال وهم يدعون وجوده عنده، والأصل عدمه، وأنه لو خلى لخلى وقوله: (أنا معسر) بمنزلة قوله: (لا مال عندي) يجب أدائه إليكم وإن علم أنه كان له مال - يجب الأداء منه ظاهرا أو كان أصل الدعوى وصول مال كذلك بيده باعترافه أو