ولو ادعى التلف صدق ليبرأ من العين، ولكنه خائن فيلزمه الضمان.
____________________
فتح مثل هذا الباب يصير سببا لبطلان كثير من الحقوق فتأمل، ولعل الأول قريب، وفي شرح القواعد بل في أيضا إشارة إلى مثله.
أما لو ادعى الرد بعد الجحود يعني قال: قبضت بعد ذلك الزمان الذي أنكرت القبض، ورددته إليك وكان ذلك ممكنا عادة لا يصدق، يعني لا يقبل قوله، ولكن تسمع بينته ودعواه، لأنه ممكن فرضا، وما صدر منه ما ينافيه ويكذبه فلا مانع لسماع الدعوى والبينة.
ولكن لا يقبل قوله بمجرد دعواه لأنه خائن حيث ما قبض الثمن وقبض المبيع فينبغي فرض تسليم المبيع في أول المسألة وإلا لم يظهر - لكونه خائنا - وجه.
وأما لو ادعى التلف بغير تفريط بعد الجحود فيصدق - أي يقبل قوله بيمينه - ليبرأ ذمته من رد عين الثمن ولكنه لما كان خائنا فيلزمه الضمان فيؤدي المثل أو القيمة وإن كان قوله مقبولا في دعوى التلف.
لكن كان ذلك مع عدم ظهور خيانته، ومعه لا يقبل قوله كما هو مقتضى الأصل والدليل، وكان قد خرج مع عدم ظهور الخيانة للأمانة وعدم لزوم السد وقد انتفى.
ولكن مع اظهار الوجه الصحيح للانكار تردد كما مر فتأمل.
أما لو ادعى الرد بعد الجحود يعني قال: قبضت بعد ذلك الزمان الذي أنكرت القبض، ورددته إليك وكان ذلك ممكنا عادة لا يصدق، يعني لا يقبل قوله، ولكن تسمع بينته ودعواه، لأنه ممكن فرضا، وما صدر منه ما ينافيه ويكذبه فلا مانع لسماع الدعوى والبينة.
ولكن لا يقبل قوله بمجرد دعواه لأنه خائن حيث ما قبض الثمن وقبض المبيع فينبغي فرض تسليم المبيع في أول المسألة وإلا لم يظهر - لكونه خائنا - وجه.
وأما لو ادعى التلف بغير تفريط بعد الجحود فيصدق - أي يقبل قوله بيمينه - ليبرأ ذمته من رد عين الثمن ولكنه لما كان خائنا فيلزمه الضمان فيؤدي المثل أو القيمة وإن كان قوله مقبولا في دعوى التلف.
لكن كان ذلك مع عدم ظهور خيانته، ومعه لا يقبل قوله كما هو مقتضى الأصل والدليل، وكان قد خرج مع عدم ظهور الخيانة للأمانة وعدم لزوم السد وقد انتفى.
ولكن مع اظهار الوجه الصحيح للانكار تردد كما مر فتأمل.