____________________
لأنها كالصريح في تقرير السائل في أن الأجل لازم في القرض مطلقا للمستقرض من غير تفصيل بأنه إن كان شرط في عقد لازم، يلزم، وإلا فلا.
ويدل عليه أيضا من جهة مفهوم (1) الشرط الذي هو حجة عندهم.
وحملها في الشرائع (2) على الاستحباب، ولعله لعدم القائل أو الاجماع، فتأمل.
قوله: " إلا أن يشترط في لازم " يعني لا يلزم تأجيل الحال إلا أن يجعل تأجيله في عقد لازم، مثل أن يقول: بعتك هذه الدار بكذا وشرطت عليك أن يكون دينك أو قرضك الفلاني مؤجلا إلى سنة، وقبل المشتري.
وقال في التذكرة (3): بعتك هذا بشرط أن تصبر (تصيره خ) بالدين كذا أو اشترى على هذا الشرط الخ. وفيه تأمل.
فيؤجل ذلك الدين حينئذ ويلزم الوفاء به للأدلة المتقدمة مع عدم المانع المذكور هناك، هنا، بل يمكن عدم الخلاف هنا.
ولأن جزء عقد لازم، لازم.
وقد مر معنى لزوم الشرط هل أنه يجب الوفاء به فيأثم إذا خالف ويبطل العقد أولا، بل يحصل الإثم فقط، ويترتب على المخالفة أثرها فيجعل الشرط كالعدم أو لا يترتب، بل يلزم عليه.
مثلا لو خالف وعزل الوكيل عن وكالته المشترطة يأثم ولا يبطل العقد
ويدل عليه أيضا من جهة مفهوم (1) الشرط الذي هو حجة عندهم.
وحملها في الشرائع (2) على الاستحباب، ولعله لعدم القائل أو الاجماع، فتأمل.
قوله: " إلا أن يشترط في لازم " يعني لا يلزم تأجيل الحال إلا أن يجعل تأجيله في عقد لازم، مثل أن يقول: بعتك هذه الدار بكذا وشرطت عليك أن يكون دينك أو قرضك الفلاني مؤجلا إلى سنة، وقبل المشتري.
وقال في التذكرة (3): بعتك هذا بشرط أن تصبر (تصيره خ) بالدين كذا أو اشترى على هذا الشرط الخ. وفيه تأمل.
فيؤجل ذلك الدين حينئذ ويلزم الوفاء به للأدلة المتقدمة مع عدم المانع المذكور هناك، هنا، بل يمكن عدم الخلاف هنا.
ولأن جزء عقد لازم، لازم.
وقد مر معنى لزوم الشرط هل أنه يجب الوفاء به فيأثم إذا خالف ويبطل العقد أولا، بل يحصل الإثم فقط، ويترتب على المخالفة أثرها فيجعل الشرط كالعدم أو لا يترتب، بل يلزم عليه.
مثلا لو خالف وعزل الوكيل عن وكالته المشترطة يأثم ولا يبطل العقد