وقول الموكل في الرد وإن لم يكن بجعل على رأي.
____________________
ولكن يجب أن يعلم عدم الفعل حتى ينفيه ويدعيه ويحلف على عدمه، ولا يبني، على أن الأصل، العدم والظن (1) ومعلوم عدم محالية العلم بأن يكون في مدة الوكالة معه، مع احتياج فعل الموكل فيه إلى المفارقة أو عمل الجوارح ونحو ذلك.
وكذا البحث في الابتياع له أو للموكل فيما إذا ابتاع مع كونه وكيلا في الابتياع.
ولكن الظاهر هنا أو القول قول الوكيل إذا قال: اشتريت لنفسي، للأصل ولأنه فعله.
وأما إذا قال: فعلت لك ففيه تأمل كما تقدم فتأمل، وهنا فرض العلم يمكن بأن يكون حاضرا في الابتياع فذكر نفسه أو الموكل وسمع الموكل أو ثبت عنده بطريق شرعي باقراره عنده ونحوه.
وأما إذا سلم أنه أطلق، فالظاهر أن القول قول الوكيل بغير نزاع، فإنه أبصر بنيته ولا يمكن دعوى أنه قصد غير ما ادعى فلا يقبل قول مدعيه، ومعلوم أن المراد أن القول قوله في هذه المواضع كلها مع يمينه وعدم البينة.
قوله: " وقول الموكل في الرد الخ " وجهه ظاهر، لأنه منكر، ولأن الأصل عدم الرد وعلى اليد ما أخذت ولا يلزم سد باب قبول الوكالة، إذ الاشهاد على الرد ممكن، مع أنهم قالوا: له الامتناع حتى يشهد، بخلاف التلف، إذ قد يتلف في موضع لا يمكن الاشهاد بغير اختياره وسرا، مثل السرقة، ولأنه قد ادعي هنا الاجماع بخلافه هناك، فلا فرق بين كون الوكالة مجانا أو بجعل كما اختاره المصنف، وقال في الشرح أنه مذهب ابن إدريس والشرايع.
وكذا البحث في الابتياع له أو للموكل فيما إذا ابتاع مع كونه وكيلا في الابتياع.
ولكن الظاهر هنا أو القول قول الوكيل إذا قال: اشتريت لنفسي، للأصل ولأنه فعله.
وأما إذا قال: فعلت لك ففيه تأمل كما تقدم فتأمل، وهنا فرض العلم يمكن بأن يكون حاضرا في الابتياع فذكر نفسه أو الموكل وسمع الموكل أو ثبت عنده بطريق شرعي باقراره عنده ونحوه.
وأما إذا سلم أنه أطلق، فالظاهر أن القول قول الوكيل بغير نزاع، فإنه أبصر بنيته ولا يمكن دعوى أنه قصد غير ما ادعى فلا يقبل قول مدعيه، ومعلوم أن المراد أن القول قوله في هذه المواضع كلها مع يمينه وعدم البينة.
قوله: " وقول الموكل في الرد الخ " وجهه ظاهر، لأنه منكر، ولأن الأصل عدم الرد وعلى اليد ما أخذت ولا يلزم سد باب قبول الوكالة، إذ الاشهاد على الرد ممكن، مع أنهم قالوا: له الامتناع حتى يشهد، بخلاف التلف، إذ قد يتلف في موضع لا يمكن الاشهاد بغير اختياره وسرا، مثل السرقة، ولأنه قد ادعي هنا الاجماع بخلافه هناك، فلا فرق بين كون الوكالة مجانا أو بجعل كما اختاره المصنف، وقال في الشرح أنه مذهب ابن إدريس والشرايع.