ويجوز حالا ومؤجلا، عن حال ومؤجل
____________________
قوله: " ولو ظهر اعساره الخ " لو علم المضمون له - بعد وقوع الضمان - كون الضامن معسرا وقت الضمان بالمعنى المتقدم تخير بين فسخ الضمان فيطلب المضمون عنه، والصبر حتى يأخذ من الضامن.
كأنه يكفي فيهما صدور ما يدل على ذلك، واحتمل في الأول خصوص لفظ (فسخت) ونحوه، أنه ما لم يعلم الرضا به، له الفسخ.
ويحتمل الفورية خصوصا مع العلم بالمسألة.
ولو عرض له (1) الاعسار بعد الضمان فلا خيار له فكلاهما واضح مما تقدم.
قوله: " ويجوز حالا الخ " الصور أربع، والظاهر جواز كلها، وأنه لا نزاع إلا في ضمان الدين المؤجل، حالا لتخيل أن الذي في ذمة المضمون عنه غير واجب حالا، فكيف يضمن عنه حالا.
وأيضا هو أصل فكيف يزيد الفرع عليه.
وأنه خلاف الأصل فيقتصر على محل اليقين.
وقد عرفت جواب الأخير، وهو العمدة، وزيادة الفرع على الأصل بالدليل، لا قصور فيه، ومعلوم أن المال واجب على المضمون عنه وذمته مشغولة به وإنما الأجل للطلب وجواز التأخير، ولهذا يجوز أداؤه قبل الأجل ويجوز قبول صاحبه، بل قد يجب، فلا مانع، خصوصا إذا كان بحيث لا يلزم المضمون عنه العوض، فإنه بمنزلة أداء الدين المؤجل، وكذا إذا كان برضا الكل.
كأنه يكفي فيهما صدور ما يدل على ذلك، واحتمل في الأول خصوص لفظ (فسخت) ونحوه، أنه ما لم يعلم الرضا به، له الفسخ.
ويحتمل الفورية خصوصا مع العلم بالمسألة.
ولو عرض له (1) الاعسار بعد الضمان فلا خيار له فكلاهما واضح مما تقدم.
قوله: " ويجوز حالا الخ " الصور أربع، والظاهر جواز كلها، وأنه لا نزاع إلا في ضمان الدين المؤجل، حالا لتخيل أن الذي في ذمة المضمون عنه غير واجب حالا، فكيف يضمن عنه حالا.
وأيضا هو أصل فكيف يزيد الفرع عليه.
وأنه خلاف الأصل فيقتصر على محل اليقين.
وقد عرفت جواب الأخير، وهو العمدة، وزيادة الفرع على الأصل بالدليل، لا قصور فيه، ومعلوم أن المال واجب على المضمون عنه وذمته مشغولة به وإنما الأجل للطلب وجواز التأخير، ولهذا يجوز أداؤه قبل الأجل ويجوز قبول صاحبه، بل قد يجب، فلا مانع، خصوصا إذا كان بحيث لا يلزم المضمون عنه العوض، فإنه بمنزلة أداء الدين المؤجل، وكذا إذا كان برضا الكل.