ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا (وضعهما خ) على يد مسلم.
____________________
رهنه، نعم العكس صادق.
وأما رهنه حال التدبير، هل يصح أم لا؟ وعلى تقدير الصحة هل يبطل التدبير أم لا؟ ففيه البحث وظاهر المصنف هنا والتذكرة الصحة مع البطلان.
وفيه تأمل، إذ الظاهر الصحة مع عدم البطلان بعموم أدلة الرهن وجواز التصرف في المدبر، ولكن لما لم يكن بينه وبين الرهن منافاة فالظاهر بقائه موقوفا، فإن بيع في الدين بطل تدبيره وإن لم يبع يبقى مدبرا.
ويؤيده أنه لو كان بينهما منافاة لزم عدم صحة الرهن لوجود التدبير قبله، وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن، إنما يبطل بعد اتمام الرهن، وصحته رهنا غير معلوم الصحة لورود العقد على المدبر الذي لا يجتمع رهنه مع تدبيره ولهذا بعينه قيل: بعدم صحة بيعه إلا بعد ابطال التدبير.
على أن البطلان بعد اتمام الرهن لم ينفع لوقوع الصيغة على المدبر، فالظاهر الصحة وعدم المنافاة فيبقى مدبرا مرهونا، إلا أن يقال: يبطل قبيل الصيغة كما في العبد المأمور بعتقه.
ولكن هناك قبل ذلك، للضرورة وليست هنا لعدم نص ولا إجماع.
قوله: " ويمضي رهن ملكه الخ " دليله قد مر في البيع مع التأمل فتذكر ويزيد هنا عدم الدليل على جواز الفضولي في الرهن إلا القياس على البيع والشراء أو عدم القائل بالفرق إن صح.
قوله: " ويصح رهن المسلم الخ " أي العبد المسلم، قد مر دليله.
وأما رهنه حال التدبير، هل يصح أم لا؟ وعلى تقدير الصحة هل يبطل التدبير أم لا؟ ففيه البحث وظاهر المصنف هنا والتذكرة الصحة مع البطلان.
وفيه تأمل، إذ الظاهر الصحة مع عدم البطلان بعموم أدلة الرهن وجواز التصرف في المدبر، ولكن لما لم يكن بينه وبين الرهن منافاة فالظاهر بقائه موقوفا، فإن بيع في الدين بطل تدبيره وإن لم يبع يبقى مدبرا.
ويؤيده أنه لو كان بينهما منافاة لزم عدم صحة الرهن لوجود التدبير قبله، وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن، إنما يبطل بعد اتمام الرهن، وصحته رهنا غير معلوم الصحة لورود العقد على المدبر الذي لا يجتمع رهنه مع تدبيره ولهذا بعينه قيل: بعدم صحة بيعه إلا بعد ابطال التدبير.
على أن البطلان بعد اتمام الرهن لم ينفع لوقوع الصيغة على المدبر، فالظاهر الصحة وعدم المنافاة فيبقى مدبرا مرهونا، إلا أن يقال: يبطل قبيل الصيغة كما في العبد المأمور بعتقه.
ولكن هناك قبل ذلك، للضرورة وليست هنا لعدم نص ولا إجماع.
قوله: " ويمضي رهن ملكه الخ " دليله قد مر في البيع مع التأمل فتذكر ويزيد هنا عدم الدليل على جواز الفضولي في الرهن إلا القياس على البيع والشراء أو عدم القائل بالفرق إن صح.
قوله: " ويصح رهن المسلم الخ " أي العبد المسلم، قد مر دليله.