____________________
مال لمن عليه.
دليل مشروعيته الاجماع المنقول في التذكرة وبعض الأخبار.
قال في التذكرة: لا بد فيه (1) من صيغة دالة على الايجاب والقبول فيقول الكفيل: كفلت لك بدن فلان، أو أنا كفيل باحضاره، أو كفيل به، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه، لأن ذلك معبر به عن الجملة.
ثم قال: والوجه (2) عندي جواز الكفالة بالرأس، والكبد، وسائر الأعضاء التي لا يمكن الحياة بدونها، لأنه يمكن الاحضار الشخص ولا يمكن بدونه فيصرف إليه ولم يجوزه بعض الأصحاب.
والتفصيل بالقصد وعدمه غير بعيد فتأمل للأصل، ودليل الحوالة.
والبحث في اشتراط الصيغة والمقارنة كما تقدم في الضمان والحوالة.
قوله: " ويشترط رضا الكفيل والمكفول له " دليل اشتراط رضا الكفيل، ظاهر مع أنه نقل في التذكرة الاجماع على ذلك وعدم الخلاف لأحد.
وكذا المكفول له إلا أنه خالف فيه أحمد، وهو غير مسموع، لأنه مخالف للاجماع والعقل، فإن الحق له، وهو طرف العقد فكيف يصح بدون رضاه.
وأما المكفول فلا يشترط رضاه، قال في التذكرة: تصح الكفالة وإن كرهها المكفول عند علمائنا (أجمع خ).
ولكن نقل عن الشيخ قولا بالاشتراط واختاره (3) هنا وفي ير.
دليل مشروعيته الاجماع المنقول في التذكرة وبعض الأخبار.
قال في التذكرة: لا بد فيه (1) من صيغة دالة على الايجاب والقبول فيقول الكفيل: كفلت لك بدن فلان، أو أنا كفيل باحضاره، أو كفيل به، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه، لأن ذلك معبر به عن الجملة.
ثم قال: والوجه (2) عندي جواز الكفالة بالرأس، والكبد، وسائر الأعضاء التي لا يمكن الحياة بدونها، لأنه يمكن الاحضار الشخص ولا يمكن بدونه فيصرف إليه ولم يجوزه بعض الأصحاب.
والتفصيل بالقصد وعدمه غير بعيد فتأمل للأصل، ودليل الحوالة.
والبحث في اشتراط الصيغة والمقارنة كما تقدم في الضمان والحوالة.
قوله: " ويشترط رضا الكفيل والمكفول له " دليل اشتراط رضا الكفيل، ظاهر مع أنه نقل في التذكرة الاجماع على ذلك وعدم الخلاف لأحد.
وكذا المكفول له إلا أنه خالف فيه أحمد، وهو غير مسموع، لأنه مخالف للاجماع والعقل، فإن الحق له، وهو طرف العقد فكيف يصح بدون رضاه.
وأما المكفول فلا يشترط رضاه، قال في التذكرة: تصح الكفالة وإن كرهها المكفول عند علمائنا (أجمع خ).
ولكن نقل عن الشيخ قولا بالاشتراط واختاره (3) هنا وفي ير.